ما حكم بيع الصرف؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ هناك معاملة منتشرة بين الناس وسمعنا عنكم أنكم تقولون إنها ربا، وصورة المعاملة أنه إذا أراد إنسان صرف خمسين ريالا برأسها إلى خمسين مفرّقة، فأخذ منه ثلاثين مفرّقة ووعده بإعطائه الباقي بعد مدّة، فهل هذا ربا؟ نرجو التوضيح فيها وتبيين ذلك للناس؟ وهل يدخل في ذلك ما لو أراد أن يشتري أشياء ثم بقي له في ذمّة البائع شيء؟
الشيخ : نعم، المصارفة لابد فيها من التقابض في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الأموال الربوية ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) فإذا صرفت ورقة من فئة مائة تريد أن تصرفها إلى فئة عشرة فلابد أن تقبض العوض في نفس المجلس، فإن قبضت البعض وتركت البعض إلى وقت آخر كان ذلك ربا، ربا فضل أو ربا نسيئة؟ إذا كان الربا بسبب التأخير، فهو ربا نسيئة، وإذا كان الربا بسبب الزيادة فهو ربا فضل، وعلى هذا فالربا الذي يكون بتأخير القبض الكلي أو البعض من باب ربا النسيئة فلا يجوز، فإذا أردت أن تصرف فليعطك الصارف كل العوض. نعم