هل يجوز إعطاء زكاة لشراء تذكرة إلى خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء تذكرة إلى خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟
الشيخ : لا يجوز إعطاء الزكاة لصالح الدعوة والإرشاد، وذلك لأن أهل الزكاة قد حصرهم الله عزّ وجلّ في ثمانية أصناف (( إنما الصدقات )) لمن (( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) ثمانية، وسبيل الله هي الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لتذكرة من أجل الذهاب في الدعوة إلى الله، نعم لو كان شخص يريد أن يسافر إلى أهله وليس معه تذكرة فلك أن تعطيه من الزكاة ما يشتري به التذكرة ليسافر إلى أهله. نعم