توفي والدي وله مبلغ من المال في البنك وقد وضعه لقصار كان وكيلهم وبعد وفاته أخرجت المال لأصحابه ولكن الزيادة الربوية أعطيتها المجاهدين فما الحكم؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ توفي والدي وله مبلغ من المال في بنك من البنوك الربوية، وقد وضعه لقصّار كان هو وكيلهم، ولكن هذا المبلغ يزيد كل سنة ما يسميه البنك بالادّخار، وبعد وفاة والدي أخرجت المال على أصحابه، إلا أن الفائدة أخرجتها منه وأعطيتها المجاهدين، علما أن والدي عامي ولا يعلم حكم ذلك؟
الشيخ : هذا التصرف من الرجل تصرّف طيب، وهو إخراج الزيادة الربوية عن هذا المال، لأن هذا تطهير له، وهو من مصلحة القصار الذين هو ولي عليهم، ولكن لو أنه أخذ في ذلك إذنا من القاضي لكان ذلك أسلم، لأني أخشى أن يأتي أحد من الناس أو هؤلاء القصّار إذا كبروا فيطالبوه بهذه الزيادة الربوية، وإذا كان معه إذن من القاضي فإن حكم القاضي يرفع النزاع، أما التصرف من حيث الصحة الشرعية فهو تصرّف صحيح ولا حرج عليه فيه. نعم