هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ ثبت في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضّأ ومسح على نعليه، ثم أتى المسجد وخلعهما، ثم دخل المسجد وصلى، السؤال هل المسح على النّعلين جائز والمسح على الحذاء جائز؟
الشيخ : على أيش؟
السائل : على الحذاء.
الشيخ : هذا موضع خلاف بين العلماء هل يمسح على النعلين أو لا يمسح؟ فمنهم من قال: إنه لا يمسح عليها، لأن المسح إنما ورد على الجوارب وعلى الخفين، والأصل غسل القدم إلا بدليل صحيح، ورأى أن المسح على النعلين ضعيف.
ومنهم من حمل على أن النعلين تحتهما جوارب، فصار المسح في ظاهر الحال على النعلين وهو في الحقيقة على الجوارب. ومنهم من قال: إن الرجل لها ثلاث حالات، الكشف والستر بالجوارب والخف والنعل، أما إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل وإن كانت مستورة بالجوارب والخف ففرضها المسح، وإن كانت مستورة بالنعل ففرضها الرش، وربما يسمّى الرشح مسحا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط بلا شكّ أن لا يمسح وأن لا يرشّ لأن خلع النعلين سهل وليس فيه مشقّة فليخلعهما وليغسل القدمين.