ما حكم من خالف إجماع السلف في مسألة في الأصول أو الفروع؟ حفظ
السائل : يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من خالف إجماع السلف في مسألة في الأصول أو الفروع؟
الشيخ : الإجماع حجّة عند أكثر الأصوليين فإذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن إجماعهم، ولكن الشّأن كل الشّأن في صحة الإجماع، قد ينقل الإجماع وليس بإجماع، أي: أن بعض العلماء ينقل إجماع الناس السلف أو من بعدهم على شيء ثم لا يكون في ذلك إجماع.
ومن أغرب ما مرّ علي أن الإجماع أحيانا ينقل على خلاف إجماع آخر، رأيت بعض العلماء يقول أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، ورأيت بعض العلماء الآخرين يقول أجمعوا على ردّ شهادة العبد، كيف هذا؟! هذان إجماعان متناقضان، وإذا أردت أن تعرف أن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله " الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطّلة " فإنه ذكر مواضع كثيرة نقل فيها الإجماع وليس هناك إجماع، فإذا ثبت إجماع السلف على مسألة أصولية أو فرعية فإن إجماعهم حجّة ولا تجوز مخالفته، لكن الشأن كل الشأن في صحّة الإجماع، نعم.