هل يجب على الحاج الوقوف في عرفة حتى غروب الشمس؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : هل يشترط للحاج أن يجمع بين الليل والنهار في وقوف عرفة وإن كان يشترط ذلك فما هو التوجيه بالنسبة لحديث عروة الذي أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار ؟
الشيخ : نعم الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل هذا هو الواجب وأما من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه وإن لم يقف في النهار أما حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه فإنه حديث مطلق كما تعلمون لأنه قال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه أو قال عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه ) يعني صلاة الفجر في مزدلفة ( ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه لأن هناك باقي أشياء لا بد منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط وأما الدليل على وجوب البقاء لمن وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ثم دفع ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس فعدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس فيه رخصة ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال يعني عند الغروب دفعوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي حتى غابت الشمس فالذي نرى أنه القول الصحيح أنه لا بد لمن وقف نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس وعرفت وجه تخريج حديث عروة .
الشيخ : نعم الواجب على من وقف نهارا أن يبقى إلى الليل هذا هو الواجب وأما من وقف ليلا فقط فإنه يجزئه وإن لم يقف في النهار أما حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه فإنه حديث مطلق كما تعلمون لأنه قال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه أو قال عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد صلاتنا هذه ) يعني صلاة الفجر في مزدلفة ( ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) فمن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه لأن هناك باقي أشياء لا بد منها في تمام الحج كالطواف والسعي مثلا لكن مراده أن من وقف في الليل أو في النهار فقد تم حجه باعتبار الوقوف فقط وأما الدليل على وجوب البقاء لمن وقف نهارا إلى الليل فهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ثم دفع ومن المعلوم أن الدفع قبل هذا الوقت أي في النهار أسهل على الناس فعدول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأسهل إلى ما هو أشق يدل على أنه ليس فيه رخصة ثم إن الدفع في آخر النهار عند غروب الشمس يشبه الكفار في حجهم فإن الكفار في حجهم يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال يعني عند الغروب دفعوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي حتى غابت الشمس فالذي نرى أنه القول الصحيح أنه لا بد لمن وقف نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس وعرفت وجه تخريج حديث عروة .