هل يجوز صلاة النافلة عند الإقامة لصلاة الفريضة، وكيف يقطعها؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : كثيرا من الناس يتنفلون .
الشيخ : كثير .
السائل : كثير من الناس يتنفلون أثناء صلاة الإمام صلاة الفجر فهل هذا يجوز ؟
الشيخ : لا يجوز لإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يتنفل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فإن تنفل فإن نفله غير صحيح لأنه منهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود فكيف بعمل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن فيه تفصيلا نقول : إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فهذا الرجل الذي أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية قد أتى بركعة تامة قبل ورود النهي فيكون نافلته صحيحة أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام .
السائل : بسلام ولا بدون سلام يا شيخ ؟
الشيخ : بدون سلام لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة .