هل صحيح أنكم قلتم بجواز تبديل عشر ريالات ورقية بتسع ريالات نقدية؟ حفظ
الشيخ : ثلاث دقائق ما فيها .
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ إني أحبك في الله قرأت فتوى بجواز تغيير عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات نقد .
الشيخ : تغيير ولا تبديل ؟
السائل : تغيير .
السائل : مكتوب تغيير .
الشيخ : والصواب .
السائل : تبديل .
الشيخ : تبديل طيب أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة وأن يجعلنا جميعا متحابين في الله سبحانه وتعالى أما ما ذكر من الفتوى فنعم صدرت مني ولا أزال عليها أنه يجوز أن تعطي ورقة عشرة وتأخذ تسعة من النقد الآخر الذي هو المعدن هذا لا بأس به لأن الجنس مختلف وفي الحديث : ( إذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل القيمة واحدة هذا لا يستلزم الاتحاد نعم .