امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زوجها وبعد يومين أتاها الدم فما الحكم؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جامعها ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى .
الشيخ : بعد الجماع لا حرج عليك في هذا، لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ومن حلت صلاتها حل جماعها والصلاة أعظم من الجماع فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن وكل ما يحل للطاهرات يحل لها إذا عاد ينظر : هل هو دم نفاس أو دم حدث من حمل ثقيل أو من جراحة أو ما أشبه ذلك حسب الحال.