ما حكم الدم والرعاف وهل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : فضيلة الشيخ نرجو منكم أن توضحوا لنا حكم الدم أو الرعاف هل هو نجس أم لا ؟
الشيخ : وهل ينقض الوضوء أم لا ؟ طيب جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فأما الرعاف والقيء ودك الجروح فهذا كله لا ينقض الوضوء وذلك لأنه لا دليل على هذا لا دليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء وما دام ليس هناك دليل صحيح فإن الواجب إبقاء الوضوء على ما هو عليه لأنه ثبت بدليل شرعي فإذا كان ثابتا بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : ويش عندك أيها الأمين ؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الخارج من السبيلين هو الذي ينقض الوضوء وما عدا ذلك لا ينقض الوضوء نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : أما مسألة النجاسة فإنه يعفى عن اليسير منه دم الرعاف دم الجروح ماء الجروح أيضا هذا يعفى عن اليسير منه ومن العلماء من يقول إنه لا دليل على نجاسة الدم الخارج من بني آدم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( المؤمن لا ينجس ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) والعلماء قالوا : " ما أبين من حي فهو كميتته " ومن المعلوم أن ميتة الادمي طاهرة وإذا كان لو قطعت يده أي الإنسان فاليد طاهرة مع أنها جزء منه وعضو كامل فالدم من باب أولى ولكن لا شك أن الاحتياط أن يتنزه الإنسان من الدم وأن يغسله أما الشيء اليسير فلا بأس به نعم.
الشيخ : وهل ينقض الوضوء أم لا ؟ طيب جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فأما الرعاف والقيء ودك الجروح فهذا كله لا ينقض الوضوء وذلك لأنه لا دليل على هذا لا دليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء وما دام ليس هناك دليل صحيح فإن الواجب إبقاء الوضوء على ما هو عليه لأنه ثبت بدليل شرعي فإذا كان ثابتا بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : ويش عندك أيها الأمين ؟ نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا الخارج من السبيلين هو الذي ينقض الوضوء وما عدا ذلك لا ينقض الوضوء نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : أما مسألة النجاسة فإنه يعفى عن اليسير منه دم الرعاف دم الجروح ماء الجروح أيضا هذا يعفى عن اليسير منه ومن العلماء من يقول إنه لا دليل على نجاسة الدم الخارج من بني آدم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( المؤمن لا ينجس ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) والعلماء قالوا : " ما أبين من حي فهو كميتته " ومن المعلوم أن ميتة الادمي طاهرة وإذا كان لو قطعت يده أي الإنسان فاليد طاهرة مع أنها جزء منه وعضو كامل فالدم من باب أولى ولكن لا شك أن الاحتياط أن يتنزه الإنسان من الدم وأن يغسله أما الشيء اليسير فلا بأس به نعم.