هل تقوم عروض التجارة وقت الشراء أو وقت وجوب الزكاة؟ حفظ
السائل : يقول أسأل عن زكاة عروض التجارة هل تقوم العروض بسعر الشراء أم بالسعر الجاري وقت حلول الأجل؟
الشيخ : نعم العروض تقوم وقت وجوب الزكاة ولا عبرة بما اشتريت به فلو قدرنا أن الإنسان عنده أراضي يتجر بالأراضي اشترى هذه الأرض بعشرة آلاف وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مائة ألف. فهل يزكي العشرة فقط أم مائة الألف؟ أجيبوا. مائة ألف. العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة. طيب وبالعكس لو اشترى أرضا بمائة ألف ثم هبط السعر وصار عند وجوب الزكاة تساوي عشرة آلاف فقط. فماذا يزكي ؟ عشرة آلاف. طب فإن أشكل عليه هل تكسب أو تخسر أو تباع برأس المال يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة فلأي شيء يرجع يرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به يعني مثلا اشترى أرضا بمائة ألف عند وجوب الزكاة أشكل عليه هل تساوي ثمانين ألف أو تساوي مائة وعشرين ألف أو تساوي مائة ألف ماذا نقول؟
نقول ثمانين أو مائة وعشرن أومائة ؟ مائة لأن الأصل بقاء ما كان بقاء ما كان على ما كان.
في سؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا لو أن إنسانا يتجر بالتجارة يبيع ويشتري اشترى سلعة قبل وجوب الزكاة بشهر فقط. فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها أو إنها تبنى على ما سبق؟
الجواب : تبنى على ماسبق لأن عروض التجارة تتبادل ولو قلنا كل ما اشترى شيئا فإنه يبتدئ به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا إذن العبرة بالحول الأول فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان وهو يبيع ويشتري بالأراضي اشترى أرضا في شعبان فجاء رمضان كم لها من ؟ كم لها من زمان؟ شهر واحد هل يزكيها أو لا يزكيها؟ لا يزكيها لأنه اشتراها بما تجب عليه الزكاة أولا. فيبنى ما حدث ملكه على ما سبق. طيب. مثال آخر رجل توفي والده ولا يرثه إلا هو الولد. الوالد توفي في شعبان وخلف أراضي كثيرة للتجارة تملكها الإبن هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه أو في شعبان في السنة الثانية؟ نقول في شعبان من السنة الثانية من شعبان من السنة الثانية لماذا؟ لأن هذا تجدد ملكه الإبن ما هو مالك في الأول. لم يملكها إلا ايش؟ إلا في شعبان فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا تم الحول. وعلى هذا فما ورثه الناس من أمواتهم يبنى أي نعم يبتدئ به الورثة حولا ايش؟ حولا جديدا.
طيب والفرق واضح لأنه في المسألة الأولى مسألة العروض كان هذا الإنسان مالكا للشيء والتجدد لعين المال فقط. أما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال لا لعين المال. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا. شخص يملك عمارة عمارة بعضها سكنية وبعضها يؤجرها.
الشيخ : النحو.
الشيخ : نعم العروض تقوم وقت وجوب الزكاة ولا عبرة بما اشتريت به فلو قدرنا أن الإنسان عنده أراضي يتجر بالأراضي اشترى هذه الأرض بعشرة آلاف وعند وجوب الزكاة صارت تساوي مائة ألف. فهل يزكي العشرة فقط أم مائة الألف؟ أجيبوا. مائة ألف. العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة. طيب وبالعكس لو اشترى أرضا بمائة ألف ثم هبط السعر وصار عند وجوب الزكاة تساوي عشرة آلاف فقط. فماذا يزكي ؟ عشرة آلاف. طب فإن أشكل عليه هل تكسب أو تخسر أو تباع برأس المال يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة فلأي شيء يرجع يرجع إلى الأصل وهو ما اشتريت به يعني مثلا اشترى أرضا بمائة ألف عند وجوب الزكاة أشكل عليه هل تساوي ثمانين ألف أو تساوي مائة وعشرين ألف أو تساوي مائة ألف ماذا نقول؟
نقول ثمانين أو مائة وعشرن أومائة ؟ مائة لأن الأصل بقاء ما كان بقاء ما كان على ما كان.
في سؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا لو أن إنسانا يتجر بالتجارة يبيع ويشتري اشترى سلعة قبل وجوب الزكاة بشهر فقط. فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها أو إنها تبنى على ما سبق؟
الجواب : تبنى على ماسبق لأن عروض التجارة تتبادل ولو قلنا كل ما اشترى شيئا فإنه يبتدئ به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا إذن العبرة بالحول الأول فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان وهو يبيع ويشتري بالأراضي اشترى أرضا في شعبان فجاء رمضان كم لها من ؟ كم لها من زمان؟ شهر واحد هل يزكيها أو لا يزكيها؟ لا يزكيها لأنه اشتراها بما تجب عليه الزكاة أولا. فيبنى ما حدث ملكه على ما سبق. طيب. مثال آخر رجل توفي والده ولا يرثه إلا هو الولد. الوالد توفي في شعبان وخلف أراضي كثيرة للتجارة تملكها الإبن هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه أو في شعبان في السنة الثانية؟ نقول في شعبان من السنة الثانية من شعبان من السنة الثانية لماذا؟ لأن هذا تجدد ملكه الإبن ما هو مالك في الأول. لم يملكها إلا ايش؟ إلا في شعبان فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا تم الحول. وعلى هذا فما ورثه الناس من أمواتهم يبنى أي نعم يبتدئ به الورثة حولا ايش؟ حولا جديدا.
طيب والفرق واضح لأنه في المسألة الأولى مسألة العروض كان هذا الإنسان مالكا للشيء والتجدد لعين المال فقط. أما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال لا لعين المال. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا. شخص يملك عمارة عمارة بعضها سكنية وبعضها يؤجرها.
الشيخ : النحو.