ما الحكم في رجل مضى عليه عشر سنوات ولم يزك حلي زوجته وهل تعطي المرأة زوجها من زكاة حليها لكونه فقيرا ؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا. سائل يقول : مضى علي أكثر من عشرة سنوات
الشيخ : من ايش؟ من عشر سنوات.
السائل : من عشرة سنين.
الشيخ : حتى لو قلت عشرة سنين يا
السائل : عشر سنوات
الشيخ : أي نعم صح.
السائل : لم يزك عن ذهب امرأة.
الشيخ : (( ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين ))السائل : (( وازدادوا تسعا )).
الشيخ : تسعة وإلا تسعا؟ (( وازدادوا ))؟
السائل : تسعا.
الشيخ : يعني تسع سنوات. والقاعدة أن العدد إذا أضيف يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة نعم.
يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه عشر سنوات ولم يزك عن حلي امرأته.
والجواب على هذا : أن الرجل لا يلزمه أن يزكي عن حلي امرأته. بل الزكاة واجبة على من؟ على المرأة نفسها . لكن مع ذلك نقول إنها إذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب إلا هذا العام فلا زكاة عليها في ما مضى. إنما تبتدئ الزكاة من وقت علمها وذلك لأن المسألة خلافية وكثير من الناس قد نشؤوا على أنه لا زكاة في الحلي وعلى هذا فلا زكاة عليها في ما مضى وإنما تزكي في المستقبل.
وهنا سؤال : لو كانت المرأة ليس عندها مال وليس عندها إلا هذا الحلي. وزكى عنها زوجها بإذنها فما الحكم؟ جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا لو قدر أن زوجها فقير وهي ليس عندها إلا هذا الحلي. نقول : تبيع منه وتزكي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طيب وإذا أرادت أن تزكي وكان زوجها فقيرا فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟
الجواب : الصحيح نعم. القول الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن عبد الله قال لها : زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ). نعم.
الشيخ : من ايش؟ من عشر سنوات.
السائل : من عشرة سنين.
الشيخ : حتى لو قلت عشرة سنين يا
السائل : عشر سنوات
الشيخ : أي نعم صح.
السائل : لم يزك عن ذهب امرأة.
الشيخ : (( ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين ))السائل : (( وازدادوا تسعا )).
الشيخ : تسعة وإلا تسعا؟ (( وازدادوا ))؟
السائل : تسعا.
الشيخ : يعني تسع سنوات. والقاعدة أن العدد إذا أضيف يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة نعم.
يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه عشر سنوات ولم يزك عن حلي امرأته.
والجواب على هذا : أن الرجل لا يلزمه أن يزكي عن حلي امرأته. بل الزكاة واجبة على من؟ على المرأة نفسها . لكن مع ذلك نقول إنها إذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب إلا هذا العام فلا زكاة عليها في ما مضى. إنما تبتدئ الزكاة من وقت علمها وذلك لأن المسألة خلافية وكثير من الناس قد نشؤوا على أنه لا زكاة في الحلي وعلى هذا فلا زكاة عليها في ما مضى وإنما تزكي في المستقبل.
وهنا سؤال : لو كانت المرأة ليس عندها مال وليس عندها إلا هذا الحلي. وزكى عنها زوجها بإذنها فما الحكم؟ جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا لو قدر أن زوجها فقير وهي ليس عندها إلا هذا الحلي. نقول : تبيع منه وتزكي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طيب وإذا أرادت أن تزكي وكان زوجها فقيرا فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟
الجواب : الصحيح نعم. القول الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن عبد الله قال لها : زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ). نعم.