ما حكم استثمار أموال الزكاة لغرض تنميتها؟ حفظ
السائل : سائل يقول : هل يجوز استثمار أموال الزكاة لغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها؟
الشيخ : نعم هذا السؤال مهم لا يجوز أن يتجر بأموال الزكاة التي دفعت للفقراء بحجة أنه ينميها من أجل أن تستمر لأن حاجة الفقير الموجود الآن أولى بالمراعاة من حاجة الفقير المنتظر.
فمثلا إذا قدرنا أن عنده عشر ملايين للزكاة مجموعة وكلها يحتاجها الفقراء الموجودين الآن وقال أريد أن أشتري بالعشر ملايين عشر عمائر كل واحدة تدر ما شاء الله في السنة. نقول هذا لا يجوز حاجة المسكين الآن يجب دفعها والمستقبل له الله عز وجل. وهذه بخلاف الأعمال الخيرية فالأعمال الخيرية ربما يقال لا بأس أن ينظر القائمون عليها ما هو الأصلح. لكن الزكاة يجب أن تصرف إلى أهلها فورا . نعم لو قدر وهو تقدير فرضي غير واقع إطلاقا. لو قدر أن حاجة الفقراء زالت بمعنى أن الزكاة زادت عن حاجتهم فهنا ربما أن نقول لا بأس أن ننمي الزائد لكن قلت لكم إن هذا أمر غير واقعي لأن المسلمين الآن في بلاد كثيرة محتاجون إلى الزكاة بل مضطرون يعني لو فرضنا البلد الذي أنت فيه استغنى أهلها فهناك فقراء في أماكن أخرى محتاجون نعم.