هل يجوز إبراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : إن له دين عند رجل وهذا الرجل محتاج أي فقير فهل يجعل هذا الدين زكاة؟
الشيخ : نعم. المسألة هذه هل يجوز إبراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ انتبه.
يعني شخص يطلب إنسانا فقيرا مائة ريال وعليه زكاة مائة ريال على هذا الطالب زكاة قدرها مائة ريال لو أسقطها عن الفقير هل يجزئ عن الزكاة التي عليه أو لا يجزئ؟
نقول : لا يجزئ. لا يجزئ إبراء المعسر واحتساب ذلك من الزكاة لماذا؟ لأن الأعيان التي في يده في يده يتصرف فيها كيف يشاء والدين التي في ذمة الناس في ذمة المعسر قد يأتي وقد لا يأتي. وزكاة المال من جنس المال فإذا كان المال الذي بيده أعيانا وجب أن تكون زكاته أعيانا لا دينا. وعلى هذا فمن أبرأ معسرا من دينه ونواه من الزكاة فليؤد الزكاة ويكون إبراؤه هذا صدقة لأن إبراء المعسر من الدين لا يجوز عن زكاة العين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : " أنه لا يجزئ بلا نزاع " ، هكذا قال بلا نزاع. نعم
السائل : جزاكم الله خيرا.