هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد نصاب الذهب في الزكاة؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : ( في كل عشرين دينار ) أو كما قال. يقول ابن عبد البر : " أنه لم يثبت في تحديد نصاب الذهب شيء إلا عن طريق الحسن بن عمارة وأجمعوا على أنه متروك " ؟
الشيخ : نعم يقال هذا صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقدير نصاب الذهب لكنّ ما ذكر يقارب لأن الدية كانت اثنا عشر ألف درهم وألف مثقال ذهبا وهذا مقارن. وفقهاء الحنابلة رحمهم الله أخذوا بهذا التقدير فما دون عشرين مثقالا من الذهب ليس فيه زكاة. وما كان منها فأكثر ففيه الزكاة وهي في الجرام خمسة وثمانون جراما. نعم.
الشيخ : نعم يقال هذا صحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقدير نصاب الذهب لكنّ ما ذكر يقارب لأن الدية كانت اثنا عشر ألف درهم وألف مثقال ذهبا وهذا مقارن. وفقهاء الحنابلة رحمهم الله أخذوا بهذا التقدير فما دون عشرين مثقالا من الذهب ليس فيه زكاة. وما كان منها فأكثر ففيه الزكاة وهي في الجرام خمسة وثمانون جراما. نعم.