هل لقاتل النفس توبة؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : هل للقاتل عمدا من توبة وما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أتلو عليكم الآية وكفى بها جوابا قال الله عز وجل : (( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر )) وهذا يعني الشرك (( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )) أكمل الآية يا أخ لا واحد واحد خاص السؤال خاص .
السائل : (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )).
الشيخ : أحسنت استرح (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) وقال تعالى : (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا )) إلا القتل هل قال الله إلا القتل ؟ لا إن الله يغفر الذنوب جميعا فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه لكن اعلم أن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق استمع لها : الحق الأول : لله عز وجل لأن الله حرم قتل النفس إلا بحق هذا بالاجماع أن التوبة منه صحيحة والنصوص ظاهرة في ذلك من الكتاب والسنة الثاني : حق لأولياء المقتول وهم ورثته وحق هؤلاء أن يسلم القاتل نفسه إليهم ويقول نعم أنا قتلت صاحبكم وأنا مستعد الآن لما ترون قصاص دية عفو والخيار لمن لمن يا اخوان؟
السائل : ...
الشيخ : لورثة المقتول طيب هذا تصح توبته لأنه أدى حقهم
الحق الثالث : للمقتول المقتول الذي حرمه من دنياه وهو بأمر الله عز وجل وتقديره لكن له حق لو لم يقتله لبقي هذا الحق هل نعلم أنه سقط بالتوبة أو لا ؟ الجواب لا يعني حق المقتول يكون يوم القيامة يكون يوم القيامة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل وحمل هذا الأثر عن ابن عباس أن ذلك باعتبار إيش ؟ باعتبار حق المقتول أما حق الله وحق أولياء المقتول فالتوبة فيه ممكنة والذي أرى أنا الذي أرى أنه إذا صحت التوبة فإن الله تعالى يتحمل عن التائب حق المقتول يتحمل حق المقتول ويثيب المقتول بقدر مظلمته أي بقدر ما ظلم لأن النصوص عامة في صحة توبة القاتل والله تعالى أكرم الأكرمين فالصواب أن القاتل عمدا له توبة وأنه إذا تاب تاب الله عليه من كل وجه نعم.
السائل : طيب أيا شيخ عليه صيام ... .
الشيخ : لا لا ما فيه كفارة القتل العمد ما فيه كفارة نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطال ..
الشيخ : لكن هنا مسالة لو قال قائل إنه سيقتل ثم يتوب يجوز ؟ لا يجوز لو قال قائل : أنا سآكل في رمضان وأنا صائم وأتوب يصلح ؟ لا أولا لأنه ربما لا يوفق للتوبة والعياذ بالله والثاني ربما يموت قبل أن يتوب ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول سأفعل الذنب وأتوب منه هذا غير صحيح نعم.
الشيخ : أتلو عليكم الآية وكفى بها جوابا قال الله عز وجل : (( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر )) وهذا يعني الشرك (( ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )) أكمل الآية يا أخ لا واحد واحد خاص السؤال خاص .
السائل : (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )).
الشيخ : أحسنت استرح (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) وقال تعالى : (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا )) إلا القتل هل قال الله إلا القتل ؟ لا إن الله يغفر الذنوب جميعا فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه لكن اعلم أن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق استمع لها : الحق الأول : لله عز وجل لأن الله حرم قتل النفس إلا بحق هذا بالاجماع أن التوبة منه صحيحة والنصوص ظاهرة في ذلك من الكتاب والسنة الثاني : حق لأولياء المقتول وهم ورثته وحق هؤلاء أن يسلم القاتل نفسه إليهم ويقول نعم أنا قتلت صاحبكم وأنا مستعد الآن لما ترون قصاص دية عفو والخيار لمن لمن يا اخوان؟
السائل : ...
الشيخ : لورثة المقتول طيب هذا تصح توبته لأنه أدى حقهم
الحق الثالث : للمقتول المقتول الذي حرمه من دنياه وهو بأمر الله عز وجل وتقديره لكن له حق لو لم يقتله لبقي هذا الحق هل نعلم أنه سقط بالتوبة أو لا ؟ الجواب لا يعني حق المقتول يكون يوم القيامة يكون يوم القيامة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل وحمل هذا الأثر عن ابن عباس أن ذلك باعتبار إيش ؟ باعتبار حق المقتول أما حق الله وحق أولياء المقتول فالتوبة فيه ممكنة والذي أرى أنا الذي أرى أنه إذا صحت التوبة فإن الله تعالى يتحمل عن التائب حق المقتول يتحمل حق المقتول ويثيب المقتول بقدر مظلمته أي بقدر ما ظلم لأن النصوص عامة في صحة توبة القاتل والله تعالى أكرم الأكرمين فالصواب أن القاتل عمدا له توبة وأنه إذا تاب تاب الله عليه من كل وجه نعم.
السائل : طيب أيا شيخ عليه صيام ... .
الشيخ : لا لا ما فيه كفارة القتل العمد ما فيه كفارة نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطال ..
الشيخ : لكن هنا مسالة لو قال قائل إنه سيقتل ثم يتوب يجوز ؟ لا يجوز لو قال قائل : أنا سآكل في رمضان وأنا صائم وأتوب يصلح ؟ لا أولا لأنه ربما لا يوفق للتوبة والعياذ بالله والثاني ربما يموت قبل أن يتوب ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول سأفعل الذنب وأتوب منه هذا غير صحيح نعم.