هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد وزيارة بعض صديقاتها؟ حفظ
السائل : تقول: أنا امرأة مغتربة وليس معي أحد من أقاربي سوى زوجي وأطلب منه خروجي الى المسجد النبوي أو الخروج لزيارة جاراتي فيقول زوجي : لا أريد أن تكوني خراجة ولاجة فهل يجوز له أن يمنعني ؟
الشيخ : نعم الزوج بالنسبة لزوجته سيد سيد دليل ذلك قول الله تعالى : (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والمراد به زوجها وهي بالنسبة إليه أسيرة اسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وعوان جمع عانية والعانية مؤنث العاني والعاني هو الأسير ولهذا من حق المسلم على أخيه أن يفك العاني أي الأسير فإذا ضممت الآية إلى الحديث تبين لك أن حكم المرأة راجع إلى من ؟ إلى زوجها فإذا رأى من المصلحة أن يكفها عن الخروج فله ذلك ولكن إذا لم ير مصلحة في كفها عن الخروج فينبغي له ألا يشدد عليها ولا يطلقها إطلاقا كاملا يكون بين هذا وهذا فحبسها مطلقا فيه مشقة وإطلاق العنان لها أيضا فيه تهاون وليكن مع زوجته معاشرا لها بالمعروف فإن الله تعالى قال : (( عاشروهن بالمعروف )) وقال عز وجل : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ولكن للرجال عليهن درجة نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول اعلم ..
الشيخ : الخلاصة يا إخواني إذا كان الزوج موجود الآن أقول لا تمنع زوجتك من الخروج مطلقا بل ائذن لها وسع لها ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فالحق له اصبري واحتسبي واسأليه لماذا وبيني له أنك تخرجين بسلام وترجعين بسلام نعم.
الشيخ : نعم الزوج بالنسبة لزوجته سيد سيد دليل ذلك قول الله تعالى : (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والمراد به زوجها وهي بالنسبة إليه أسيرة اسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وعوان جمع عانية والعانية مؤنث العاني والعاني هو الأسير ولهذا من حق المسلم على أخيه أن يفك العاني أي الأسير فإذا ضممت الآية إلى الحديث تبين لك أن حكم المرأة راجع إلى من ؟ إلى زوجها فإذا رأى من المصلحة أن يكفها عن الخروج فله ذلك ولكن إذا لم ير مصلحة في كفها عن الخروج فينبغي له ألا يشدد عليها ولا يطلقها إطلاقا كاملا يكون بين هذا وهذا فحبسها مطلقا فيه مشقة وإطلاق العنان لها أيضا فيه تهاون وليكن مع زوجته معاشرا لها بالمعروف فإن الله تعالى قال : (( عاشروهن بالمعروف )) وقال عز وجل : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) ولكن للرجال عليهن درجة نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول اعلم ..
الشيخ : الخلاصة يا إخواني إذا كان الزوج موجود الآن أقول لا تمنع زوجتك من الخروج مطلقا بل ائذن لها وسع لها ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فالحق له اصبري واحتسبي واسأليه لماذا وبيني له أنك تخرجين بسلام وترجعين بسلام نعم.