ما حكم من صلى منفردا خلف الصف جاهلاً بهذا الحكم؟ حفظ
السائل : سائل يقول : لقد ذكرتم في جواب لكم عن سؤال حول صلاة المنفرد خلف الصف ان صلاته باطلة فهل يكون من جهل بهذا الحكم الذي دل عليه حديث ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) ينطبق عليه نفس الحكم أي أن صلاته باطلة ؟
الشيخ : نعم إذا صلى الإنسان خلف الصف منفردا بدون عذر يعني الصف ما تم وجاء وصف خلف الصف بدون عذر فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) لكن لو كان جاهلا لا يدري أنه حرام فهل تصح صلاته ؟ ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته صحيحة لعموم قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته باطلة ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رآه يصلي خلف الصلاة : اعد الصلاة ) ومعلوم أن الصحابي لا يمكن ان يتعمد الصلاة خلف الصف وهو يعلم أنه حرام فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف ولو كان جاهلا فإنه يؤمر بالإعادة وهذا هو الصحيح وهو أيضا منطبق على القاعدة لأن ترك المصافة من باب فعل المحظور أو من باب ترك المأمور ؟ من باب ترك المأمور فهي منطبقة على القاعدة تماما ولكن لو قال هذا الرجل إنه صلى خلف الصف لأن علماءه يقولون لا بأس أنتم تعلمون المسألة هذه خلافية مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وأن النفي نفي الكمال وليس نفي الصحة فإذا قال انا والله أنا قلدت علمائي علمائي يقولون لا بأس أن تصلي خلف الصف فهل نلزمه بالإعادة ؟ لا لأن مسائل الاجتهاد لا يمكن أن نفرض رأينا فيها على أحد ما دام هذا رأي علمائه وهو عامي مقلد نقول لا شيء عليك ولكن يا أخي الأدلة تدل على أنه لا بد أن تكون في الصف نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا سائلة
الشيخ : نعم