إذا أراد الرجل الزواج خارج البلد ولم يستطع السفر فوكل رجلا في إتمام الزواج فهل يكفي حضور الوكيل وولي الزوجة والشاهدين؟ حفظ
السائل : تقول : إذا أراد الإنسان الزواج من امرأة خارج البلد ولم يستطع السفر فاتصل بمن يوكله عنه في اتمام الزواج المذكور فهل يكفي حضور الوكيل المذكور وولي المرأة والشهود لإتمام العقد ؟
الشيخ : نعم أولا أرى أن الإنسان لا يتزوج من خارج بلده إلا للضرورة القصوى لأنه ليس لأنه ليس من المصلحة الاجتماعية أن ندع نساءنا وأن نذهب نأتي بنساء من الخارج بل نصبر ونتزوج من نسائنا والذي لا يقدر له الزواج هذا العام يتزوج العام الثاني والحمد لله أما أن نذهب إلى الخارج مع ما يحصل فيه من المشاكل أحيانا يحصل مشاكل كثيرة إذا ذهبت إلى الخارج تقول يلا أعطني هدية لأمي لأبي نعم اذهب بي كل نصف سنة وما أشبه ذلك من المشاكل التي نحن علمناها بحسب ما نسمع من الناس أو ما يلقى إلينا من الفتاوي نقول اصبر يا أخي تزوج من نساء البلد ولكن المشكلة ولكن المشكلة أن نساء البلد أصبحن سلعا أصبحن سلعا ويش معنى سلعا ؟ يعني أن الأب يتحكم فيها يجيها الرجل الطيب المرضي المرضي في دينه وخلقه يقول زوجني طيب كم تعطيني ؟ قال أعطيك عشرين ألف أو أجهزها آتي بغرفة النوم وبالحلي وبكذا وكذا وهذا اللي أعطيك قال لا أنا أبي عشرين ألف لي وعشرة آلاف لأمها وخمسة آلاف لخالتها وأربعة آلاف لإيش ؟ وأريد أيضا سيارة للغنم ونعم وأريد أيضا وايت يأتي بالماء سبحان الله صارت قرية عظيمة هذا لا يجوز إطلاقا أبدا المرأة مهرها لها فقط قال الله عز وجل : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )) يعني بدون منة (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا )) إن طبن هن ما، ليس آباءهن ولا إخوانهن ولا أولياءهن (( إن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا )) وقال عز وجل : (( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا )) ايش؟ (( أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) وهو الزوج إن عفون عاد المهر إلى الزوج كله وإن عفا الزوج عاد المهر إلى الزوجة كله على كل حال أنا أشير ألا يتزوج الإنسان من الخارج إلا للضرورة إذا كان هناك ضرورة فلا بأس فإذا كان يستطيع أن يذهب هو بنفسه وإلا فليوكل من يثق به ليعقد النكاح له ولكن كيف يقول عند العقد ؟ يقول ولي المرأة : زوجت موكلك فلانا فلانة بنتي فلانة ويقول الوكيل : قبلت هذا النكاح لموكلي فلان لكن ما تقولون لو أنه وكله يتزوج له امرأة ولما حضر العقد كأن الوكيل رغب فقال : زوجت موكلك فلانا فلانة قال : قبلته لنفسي أيصح أم لا ؟ هذا لا يصح العقد ليش ؟ لأن الآن الولي أطلق العقد لمن ؟ للموكل وهذا قبله لنفسه وهو الوكيل لكن لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت تكون الزوجة لمن ؟ للوكيل إي نعم. نعم تفضل
السائل : جزاكم الله خيرا