هل للنفاس مدة معينة، وإذا زادت على الأربعين ولم ينقطع الدم فكيف تفعل؟ حفظ
السائل : سائلة تقول : أنها لم تر القصة البيضاء إلا بعد مضي 47 يوما عن الولادة ولذلك لم تصل طوال هذه المدة بناء على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد قرأتها وفهمت منها أن الراجح عنده عدم تحديد مدة للنفاس فهل ما فعلته صحيح أفتونا مأجورين ؟
الشيخ : نعم هو مدة النفاس لا حد لأقلها يعني لو أن المرأة ولدت وبعد يومين اثنين طهرت تطهر تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك لأنها طهرت ولكن لو زادت على أربعين فهل تغتسل أو ماذا تفعل ؟ نقول : إذا زادت على أربعين فإن صادفت أيام العادة فهي حيض وإن لم تصادف أيام العادة فهي دم فساد تغتسل وتصلي ويأتيها نعم يأتيها زوجها
وقال بعض العلماء " يمتد النفاس إلى ستين يوما فما دام الدم على طبيعته لم يتغير فإنها تبقى الى ستين يوما " وما زاد على الستين إن وافق العادة فهو حيض وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا غيرها مما يمنعه النفاس نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل.
الشيخ : بقي هذه المرأة الآن رأت الصفرة بعد تمام الأربعين فالاحتياط ان تقضي الأيام السبعة التي تركت الصلاة فيها نعم.
السائل : هي بعد سبع وأربعين.
الشيخ : ايش ؟ سبع وأربعين لكن بعد الأربعين رأت الصفرة تقول نعم.
الشيخ : نعم هو مدة النفاس لا حد لأقلها يعني لو أن المرأة ولدت وبعد يومين اثنين طهرت تطهر تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك لأنها طهرت ولكن لو زادت على أربعين فهل تغتسل أو ماذا تفعل ؟ نقول : إذا زادت على أربعين فإن صادفت أيام العادة فهي حيض وإن لم تصادف أيام العادة فهي دم فساد تغتسل وتصلي ويأتيها نعم يأتيها زوجها
وقال بعض العلماء " يمتد النفاس إلى ستين يوما فما دام الدم على طبيعته لم يتغير فإنها تبقى الى ستين يوما " وما زاد على الستين إن وافق العادة فهو حيض وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا غيرها مما يمنعه النفاس نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذا سائل.
الشيخ : بقي هذه المرأة الآن رأت الصفرة بعد تمام الأربعين فالاحتياط ان تقضي الأيام السبعة التي تركت الصلاة فيها نعم.
السائل : هي بعد سبع وأربعين.
الشيخ : ايش ؟ سبع وأربعين لكن بعد الأربعين رأت الصفرة تقول نعم.