هل يحكم بالشهادة لمن قتل في سبيل الله والفرق بين التعميم والتخصيص في إصدار الأحكام ؟ حفظ
الشيخ : ... منها أولى فالشهادة للمعين غير الشهادة للعموم انتبهوا لهذا طيب ألم تعلموا أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد هكذا إذن نقول كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد لكن إذا رأينا رجلا قد انغمس في القتال وقتل ونعرف أنه رجل يختار الجهاد في سبيل الله هل يجوز أن نشهد بأنه شهيد أجيبوا يا جماعة ؟ لا ما يجوز لكن نقول : من قتل في سبيل الله فهو شهيد أما هذا بعينه ما يمكن أن نقول نحن نؤمن بأن كل من آمن وعمل صالحا فهو خير البرية وجزاؤه الجنة أليس كذلك لكن لو رأينا رجلا مستقيما على الدين عاملا عملا صالحا هل نشهد له بعينه ؟ لا انتبهوا يا إخواننا للفرق بين التعميم والتعيين حتى تفهموا أن لا إشكال في الموضوع ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه " باب : لا يقال فلان شهيد " ثم استدل بالحديث ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ) يكلم بمعنى إيه ؟ يجرح لكن الرسول احترز قال ( والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ) وخطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ( إنكم تقولون فلانا شهيد ولعله قد فعل كذا وكذا ولكن قولوا : من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد ) ففرق بين التعميم وبين التعيين على كل حال نحن لما رأينا أن العوام لا يفهمون ولا يفرقون كتبنا أن من ترك الدش لأهله أو مكنهم منه فإنه يخشى أن يحق عليه هذا الوعيد نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول : توجد مجلات ..
الشيخ : إذا جاء الوقت علمنا.
السائل : أبشر الساعة كم ؟
الشيخ : عادتكم
السائل : عشر
الشيخ : العادة عشر
الطالب : عشرة إلا ربع
الشيخ : عشرة إلا ربع القول ما قاله أبو عبد العزيز .