هل يجوز تكفير المعين بمجرد القرينة؟ حفظ
السائل : يقول هل يجوز تكفيير المعين بمجرد القرينة أم لا يجوز؟ نرجو توضيح هذه المسألة فإنه قد زلت فيها أقدام وجزاكم الله خيرا.
الشيخ : أولا يجب أن نعلم أن التكفير وعدم التكفير ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله. فهو حكم شرعي لا يمكن أن يحكم الإنسان فيه بعقله. وإنما يرجع فيه إلى الكتاب والسنة.
فأولا : لابد أن نعلم أن هذا القول أو الفعل من المكفرات. وبأي طريق نعلم؟ لا نعلم هذا إلا بالكتاب والسنة. وإذا شككنا هل دل الكتاب والسنة على أن هذا كفر فإن الواجب الإمساك وأن لا نكفر. لابد أن نتيقن أن الكتاب والسنة دلا على أن هذا كفر وإلا فلا يجوز أن نحكم به.
ثانيا : وإذا ثبت أنه كفر فلابد أن ننظر هل هذا كفر بالنسبة لهذا الشخص المعين أو لا؟ قد لا يكون كفرا بالنسبة للشخص المعين إما لكونه جاهلا وإما لكونه متأولا وإما لشدة فرح وإما لشدة غضب وإما لغير ذلك مما يرتفع به حكم القول أو الفعل وقد يكون لإكراه. ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين فرح بناقته كان عليها طعامه وشرابه فضاعت عنه وطلبها فلم يجدها ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أخطأ من شدة الفرح ). فلم يكفر بهذه الكلمة. مع أن هذه الكلمة كفر لكنه لم يكفر لأنه لشدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وكذلك من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر.
فالمهم لابد من شيئين : الشيء الأول : أن يثبت أن هذا القول أو الفعل كفر. الشيء الثاني : أن نعلم انطباقه على الشخص المعين بأن يكون عالما غير معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو ما أشبه ذلك.