هل يجوز الزواج بنية الطلاق وما الفرق بينها وبين المتعة؟ حفظ
الشيخ : النكاح بنية الطلاق محرم لأنه غش وخداع للزوجة ولأهلها. فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوج بنية الطلاق ما زوجوه. فإن أخفى عليهم فهو غاشٌ لهم. وإن بيّن لهم صار نكاح متعة لأنه دخل على هذا الشرط أن يطلقها. وعلى هذا فالنكاح بنية الطلاق محرم سواء شُرط لفظا أو نواه الإنسان بقلبه. ثم إنه كان السفهاء بناء على القول بأن ذلك جائز كانوا يذهبون إلى البلاد الأخرى ليتزوجوا. وهذا حقيقة الأمر أنهم ذهبوا ليزنوا والعياذ بالله. يوجد أناس من السفهاء الذين كانوا مترفين يذهبون إلى البلاد في الإجازات. يذهب ليتزوج بنية الطلاق. وهذه المسألة لا يمكن لأحد من العلماء أن يقول إنها جائزة. إنما أجاز الزواج بنية الطلاق من أجازه من العلماء فيما إذا كان الإنسان غريبا قد سافر لغرض التجارة أو لطلب علم ولكنه لحاجته إلى أن يعف نفسه تزوج بنية أنه إذا رجع إلى بلده طلقها. هذه هي المسألة التي فيها الخلاف. أما أن يذهب لقصد النكاح بنية الطلاق فهذا زنا ولا إشكال فيه. ولا أحد من العلماء يقول بجوازه. لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله. ولقد بلغنا أن منهم من يذهب إلى البلاد الأخرى ويتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع ثم إذا سافر إلى بلد آخر ذهب ليتزوج بنية الطلاق لمدة أسبوع. فتجده في الإجازة التي هي خمسة أسابيع يتزوج خمسة نساء. ولا شك أن هذا تلاعب بدين الله وأنه حيلة على محارم الله عز وجل.
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل.
الشيخ : السؤال اللي قبل هذا.
السائل : ها؟
الشيخ : السؤال اللي قبل هذا.
السائل : قبل هذا يقول.
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم من طاف من داخل الحجر في العمرة وهو جاهل.
الشيخ : السؤال اللي قبل هذا.
السائل : ها؟
الشيخ : السؤال اللي قبل هذا.
السائل : قبل هذا يقول.