حكم البيع بالتقسيط . حفظ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا / محمد ناصر الدين الشيخ -حفظه الله- نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الرابع والخمسين بعد المائة على واحد .
السائل : ... سيصير مثل هيك في الجبل تلاقي بيوت في الجبل مثل هذا ... لما يكون ... يكون ضعيفا
السائل : هذه أفضل من أمس وضعت قطعة من حديد ... فكان منظرها غير مناسب
السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضحا ... لو يجيب ...
الشيخ : بندورها يعني
السائل : نعم بندورها
السائل : نرجع إلى السؤال .
الشيخ : أي نعم ، اقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة _ وعليكم السلام - من أنت صاحب الشركة يريد أن يشتري عليك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ، أقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى ، أنت صاحب شركة وغني أقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف وتقول لي أريد كما يسمونها اليوم فائدة أريد خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : و بخاصة إذا أوضحت لماذا تريد أربعة آلاف ، والله أريد اشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف ، طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف وتعطيني خمسمائة مقابل ... ما هو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد الصورة الأولى ، دين وهنا بيع ، اتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما حرم فصارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث الذي يجهله كثير من الناس و لا أحد كما يقال يذكره ... إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) ، ماذا فعلت اليهود هنا داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه ... إذا تأويل شكل ، ما معنى هذه الزيادة مقابل أربعة آلاف بدل على إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين الزيادة خمسمائة على ثمن الشراء أربعة آلاف لما أدخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .
السائل : سمعت في بعض الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتان في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟
الشيخ : أي نعم ، هذا حديث ابن مسعود والراوي أدرى بمرويه .
السائل : يعني نص في المسألة ؟
الشيخ : نص في المسألة
السائل : واضح
السائل : ... في مسند الجعد يعني جاء فيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .
الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .
السائل : لا عن الحسن ما في لا في مصنف عبد الرزاق ولا في مصنف ابن أبي شيبة
الشيخ : في نصوص يعني القضية ليس بدعا من القول ؟
السائل : ليس كما يصورها أنها متفق عليها .
الشيخ : أعوذ بالله وخاصة إذا كانت باسم الفتوى ما الفتوى أو لجنة علمية ، يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .
السائل : عندنا دكتور في الجامعة الإسلامية الأستاذ محمد مقنع وكان له كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، ويتكلم سبحان الله - ما يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما او الربا ) ... يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم
السائل : ... هو نشيط في الأبحاث درجته مرتفعة شوية في عالية .
السائل : أستاذ دكتور في الجامعة
السائل : بالضبط ممكن أعلى واحد
السائل : لكن هنا ناقل فائدة نذكرها أنه ينقل مذاهب الفقهاء القائلين بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين .
الشيخ : كثر خيره
السائل : ويرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا أنه في السعودية يقول إنه له قولا متوسطا في المسألة ، يعني لا هو رآه حراما ولا حلالا . محمد ...
الشيخ : هذا حي
السائل : شيخ ، الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟
الشيخ : له رسالة فيه ما شفناها
السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز وفي السيل له كلام يفهم منه ... آخر .