هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل في الميراث؟ حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل من الميراث؟
الشيخ : نعم الإخوة من الأم ميراثهم سواء أخ من أم وأخت من أم ميراثهما سواء لقول الله تبارك وتعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث )). ولم يفضل بعضهم على بعض. كذلك أيضا عند بعض العلماء الإرث بالرحم يعني ذوي الأرحام عند بعض العلماء الذين قالوا بتوريثهم يقولون إنهم سواء. فابن الأخت وبنت الأخت كلاهما سواء ، لأنهما من ذوي الأرحام. وهذه مسائل فيها تفصيل. لكن الشيء المعلوم المعروف هم من؟ الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.