هل قول الرجل لزوجته أنت علي حرام يعتبر طلاقا؟ حفظ
السائل : من قال لامرأته أنت عليّ حرام هل تعتبر طالقة؟
الشيخ : ليست طالقة يعني قول الإنسان لزوجته أنت علي حرام ليس طلاقا ولا ظهارا. ولكنه يمين. اسمع للآية اللي قرأنا (( لم تحرم ما أحل الله لك )). والمرأة مما أحل الله له أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. المرأة مما أحل الله له قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). ولا فرق بين الزوجة وغيرها. وأما من فرق من العلماء بين الزوجة وغيرها وقال إن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين فليس عنده دليل والآية واضحة. (( لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها ). نعم.
الشيخ : ليست طالقة يعني قول الإنسان لزوجته أنت علي حرام ليس طلاقا ولا ظهارا. ولكنه يمين. اسمع للآية اللي قرأنا (( لم تحرم ما أحل الله لك )). والمرأة مما أحل الله له أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. المرأة مما أحل الله له قال : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). ولا فرق بين الزوجة وغيرها. وأما من فرق من العلماء بين الزوجة وغيرها وقال إن تحريم الزوجة ظهار وتحريم غيرها يمين فليس عنده دليل والآية واضحة. (( لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها ). نعم.