رجل قال لزوجته أنت طالق مرتين وهو نائم فهل يقع؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ رجل قال لزوجته أنت طالق مرتان وهو نائم فما حكم الطلاق؟
الشيخ : مرتان؟
السائل : مرتين.
الشيخ : انتبه هذه غلطتين. طيب. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو نائم فلا شيء عليه لأن النائم لا قصد له. ومن النوّم من إذا رأى رؤيا نطق بها وهو نائم وهذا مثله. فمن قال لزوجته وهو نائم أنت طالق أو قال إذا كان له عبيد مملوكون قال هم أحرار أو قال بيتي وقف أو قال في ذمتي لفلان ألف ريال فكل هذا ليس بشيء. وجه ذلك : أن النائم ليس له قصد يعني ما عنده نية ولا يدري عن نفسه. فلا يعتبر قولهم . نعم.