ما حكم الأخذ من اللحية دون حلقها ويستدل بقوله تعالى:" اتقوا الله ما استطعتم " وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ".؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيراً سائل يقول : فضيلة الشيخ الذي يأخذ من لحيته ولا يحلقها ويتأول قوله تعالى : (( اتقوا الله ما استطعتم )) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) هل هو مصيب في هذا التأويل ؟
الشيخ : ليته يقول : إنه يأخذ من لحيته ولا يستدل بالآيات والحديث هو يقول إنه يأخذ من لحيته ولكن لا يحلقها لأنه لا يستطيع إلا أن يأخذ ويقول إن الله يقول : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) أقول هذه زيادة من عندي عشان تقوى أدلته إن كان له أدلة ويقول : (( اتقوا الله ما استطعتم )) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم )) هذا ما شاء الله جيد شاطر استدل بإيش ؟ بالكتاب والسنة سبحان الله من الذي لا يستطيع أن يعفي لحيته نعم إذا كان عندك إنسان يقول لك إذا أعفيت لحيتك فمآلك الحبس أو السجن، حينئذٍ يكون الإنسان مكرها ومن أكره على المعصية فقد رفع الله عنه الإثم أما إنسان في بلد لو أعفى لحيته لم يقل له أحد شيئاً فهذه الحجة التي احاج بها احتجاجه بها غير صحيح فنقول يا أخي اتق الله واصبر نفسك واحبسها عن المحرم وأنت إذا فعلت فسوف يكون إعفاء اللحية من أسهل شيء نعم .
السائل : الأخذ منها.
الشيخ : هو هذا الأخذ منها أنا أخشى يأخذ منها أقول خذ منها يبدأ يقصقص شوي شوي إذا قص من الجانب هذا وقصر قال هذا طول قصه ثم يقص وهو مين يقصر هذا ويطول هذا ثم يقول يلا قص هذا عشان يوازن هذا نعم وتبقى اللحية على هذه الصفة نعم إي نعم .
السائل : أثر .
الشيخ : اللحية بارك الله فيك من هذا يعني من العظم الناتئ على حذاء صماخ الأذن إلى أسفل الذقن والخدين أيضاً إي نعم أحسنت
الطالب : القبضة
الشيخ : إيش القبضة هذه ؟
السائل : ... ما زاد عن القبضة يشرع قصه
الشيخ : ما زاد عن القبضة يشرع .
السائل : قصه.
الشيخ : مين قال هذا؟ هذا القائل غلطان لا شك أنه غلط إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أرخوا اللحى ) ( اعفوا اللحى ) ( وفروا اللحى ) أرخوا اللحى في الطول ووفروا اللحى في العرض أعفوا اللحى اتركوها هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نجي نقول نحن يشرع إذا قبضت قبضة أن تقص ما زاد على القبضة أعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يجيب الله يوم القيامة (( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ))
طيب إذا قال قائل : ابن عمر ناهيك به ورعاً وفقها وهو راوي الحديث ( كان إذا اعتمر أو حج قبض على لحيته فقص ما زاد ) فالجواب سهل جداً أولاً : أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يفعل هذا في كل حال إنما يفعله إذا حج أو اعتمر وكأنه رضي الله عنه اجتهد فظن أن هذا من جنس حلق الرأس أو التقصير هذه واحدة ثانياً: هل العبرة بما رأى الراوي أو بما روى ؟ العبرة بما روى فإذا اجتهد ابن عمر فإن اجتهاده لا يمكن أن يحكم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقص منها شيئاً يعني أنه إذا قص منها شيئا فقد خالف الحديث. اللهم إلا إن طالت طولا عظيماً بحيث تكون إلى القدم إذا مشى عثر بها فهي لا باس أن يقص منها ما يتأذى به نعم .
السائل : جزاكم الله خيراً .
السائل : الرقبة
الشيخ : لا الرقبة ما هي من اللحية الرقبة هذه اللي تحت الحنك ليس من اللحية.