ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول : أنه قرأ في كتاب فتاوى العقيدة وكذا لكم عن حكم الإسلام في التصوير حيث قلتم فيما معناه أن النصوص التي جاءت مصرحة في تحريم الصور لا تنص على الصور الفوتوغرافية لأن الإنسان ليس له أي عمل في ذلك نرجو توضيح عبارة ليس الإنسان أي عمل في آلة التصوير ؟
الشيخ : في آلة ؟
السائل : في آلة التصوير
الشيخ : هاه ، يعني هو يسأل عن التصوير التصوير يا إخواني كثر الكلام فيه والجدل فيه والتأليف فيه وهذا التصوير الفوتوغرافي ليس موجوداً في عهد السلف ولا يعرفونه إنما يعرفون التصوير باليد التصوير لصناعة التمثال بالنحت أو بالعجن أو ما أشبه ذلك هذا المعروف عندهم هذا التصوير الفوتوغرافي حدث أخيراً فاختلف به العلماء وأنا أرى أنه ليس بتصوير لأن هذه الصور التي انطبعت في الورقة ما هي من تخطيط الإنسان لا خطط العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك إنما انتقلت الصورة التي هي من تصوير الله عز وجل إلى هذه الورقة وإذا شئت أن يتبين لك الأمر فاكتب لي رسالة بخطك فإذا قمت بوضع هذه الرسالة في آلة التصوير ثم خرجت الصورة هل يكون هذا هو خطي ولا خط الأول ؟ أجيبوا يا جماعة هذا ما فيه توقف أنه ليس خطي هذا خط الأول الحرف الكلمة السطر كل ما هو من صنعي هذا من صنع الأول ولا يقال هذا كتبي أليس كذلك ولهذا الآن الناس يشهدون على المصور بأنه خط فلان إذا كانوا يعرفونه لكن إذا قلنا بأن هذا لا يدخل في حديث التصوير يبقى إذا صوره الإنسان لغرض مباح فهو مباح وإن صوره لغرض محرم فهو حرام لو أراد إنسان يصور امرأة مثلاً أجنبية منه لا يجوز هذا لأن ذلك إيش؟ فتنة محرم لو أراد الإنسان مثلاً أن يصور صورة شاب أمرد قلنا هذا محرم لأنه يجر إلى إيش ؟ إلى الفتنة لو أراد الإنسان أن يصور صورا للذكرى قلنا هذا محرم لأن هذه صورة لا شك واقتناء الصور محرم إلا لحاجة فيجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التصوير واستعمال الصورة والعلماء فرقوا بينهما واقرأ كتاب الفقه يقول صاحب زاد المستقنع : " ويحرم التصوير واستعماله " على أن التصوير الملون يا إخواني اللي بالتلوين فيه خلاف بين السلف والخلف ليس الخلاف فيه حصل أخيراً نعم.