ما الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : فضيلة الشيخ كثيراً ما يحتج بعض الناس على بدعهم بأنها من المصالح المرسلة فنرجو منكم أن تعطونا الضابط في التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة.
الشيخ : أولاً : بارك الله فيكم ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة ومن أثبت هذا الدليل فإثباته غير صحيح لأن هذه المصالح المرسلة إن شهدت لها النصوص بالصحة فهي من النصوص وإن لم تشهد لها بالصحة فهي مردودة ولو فتحنا هذا الباب المصالح المرسلة لكان كل واحد يقول أنا أقول هذا الكلام لأنه من المصالح المرسلة فالمصالح المرسلة ليست دليلاً الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، المصالح المرسلة التي يقول بها من يقول إن شهدت لها الشريعة بذلك فهي إيه ؟ فهي من الكتاب والسنة وإن لم تشهد لها بذلك أو شهدت ببطلانها فهي مردودة ألم تعلموا أن بعض الناس يقول : من المصالح المرسلة التعامل بالربا الاستثماري من المصالح المرسلة كيف الربا الاستثماري ؟ يأتي إنسان صاحب عمل مهندس جيد لكن ما عنده مال فيأتي إلى البنك مثلاً أو إلى تاجر من التجار يقول أعطني مليون ريال وأعطيك بعد سنة مليون ومئة ألف لأني أريد إنشاء مصنع فيقول بعض الناس : هذا جائز كيف ؟ قال : لأن هذا الذي ليس له شغل متعطل ينتفع بإنشاء المصنع وينفع الناس أيضا بما يصنع لهم والتاجر ينتفع بإيش؟ قولوا يا جماعة
الطالب : ...
الشيخ : بالزيادة ينتفع بالزيادة أعطى مليوناً وسيأخذ مليون ومئة ألف فيقول هذا من المصالح المرسلة ينتفع فيه الدائن والمدين هل يمكن أن نقبل هذا؟
الطالب : لا
الشيخ : ما يمكن لأن الشرع شهد ببطلانه حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وجعلنا من أتباعه ( أتوا إليه بتمر تمر جيد فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قالوا لا يا رسول الله لكننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعية بثلاثة قال : ردوه هذا عين الربا ) مع أن فيه مصلحة الآن هذا ينتفع بأنه أخذ تمراً طيباً وإن قل وذاك ينتفع بأنه أخذ تمرا رديئاً لكنه زائد فقال : ( هذا عين الربا ) ورده فالمهم يا إخواني أن المصالح المرسلة من جعلها دليلاً فإنه لا دليل عنده ولكن نقول هذه المصالح إن شهدت الشريعة لها فهي من الشريعة إما كتاب أو سنة وإن لم تشهد لها أو شهدت ببطلانها فهي غير مصالح مردودة نعم.
السائل : جزاكم الله خيراً .
هناك من يقول بأن الدليل على جواز المصلحة المرسلة مسألة الأذان الثاني لأن ..
الشيخ : إيش؟
السائل : مسألة الأذان الأول في صلاة الجمعة لأن عثمان بن عفان ما شرعها إلا لمطلق المصلحة.
الشيخ : لا لا أبداً هذا دلت عليه السنة أولاً لأن عثمان خليفة راشد قوله نفسه دليل كونه يأمر بالأذان دليل، ولهذا نحن نثبت الحكم ونقول لقول عمر أو لقول عثمان أو لقول أبي بكر أو لقول علي، نفس فعله دليل.
السائل : ومسألة تضمين الصناع
الشيخ : وتضمين الصناع أيضا لما دلت عليه السنة كل إنسان يتلف مالاً بغير حق فهو ضامن ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه )
السائل : ...
الشيخ : انتهى يا رجال خلاص نعم. أنا أعطيتك قاعدة بارك الله فيك خذها اجعلها في رأسك إلى أن تموت نعم.