ما رأيكم في الحكم بالفسق على بعض الدعاة بسبب الاختلاف في أساليب الدعوة؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : فضيلة الشيخ وجد في صفوف العاملين للدعوة من يفسق، يقول وجد في صفوف العاملين في الدعوة من يفسق إخوانه من الدعاة وذلك لاختلافه معهم في بعض أساليب الدعوة فما قولكم في هذا الأمر ؟
الشيخ : قولي أنه لا يجوز أن نفسق أحدا لمخالفته رأينا في مسائل اجتهادية لا يجوز هذا أبداً وهذا هو أسباب فرقة المسلمين وهل يمكن أن يدّعي شخص أن اجتهاده حجة على الاخرين أجيبوا يا جماعة
الطالب : ...
الشيخ : لا يمكن لو أنه ادعى هذا لقلنا إنك وضعت نفسك موضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت يا أخي لك اجتهادك وهذا له اجتهاده والخلاف من عهد الصحابة إلى اليوم ثم إننا نقول إذا اختلفتما في شيء فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة والواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة ثم ثالثاً نقول : إذا خالفك أخوك في أمر يعتقد أنه دل عليه الكتاب والسنة فهو في الحقيقة لم يخالفك لماذا ؟ لأن المصب واحد كل منكما يريد أن يحكم بإيش ؟ بما دل عليه الكتاب والسنة إذن لم يخالفك فإذا كان لم يخالفك كيف تبدعه أو تفسقه ثم إذا ادعيت أن قولك حجة عليه سوف يقول هو إن قولي حجة عليك نعم.