هل يقع طلاق الغضبان؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول : إذا قلنا أن طلاق الغضبان لا يقع فعلى هذا لا يقع طلاق لأن الذي يطلق غالباً يكون غضباناً ( لا طلاق في إغلاق ) ؟
الشيخ : أولاً من قال إن طلاق الغضبان لا يقع؟ .
السائل : تكلمتم عن حديث ( لا طلاق في إغلاق ).
الشيخ : إي في إغلاق غير، ما فسرناه بالغضب على كل حال الغضب ثلاثة أقسام : قسم أول الغضب ولكن الإنسان معه شعوره كاملاً هذا يقع طلاقه بالاتفاق ما فيه خلاف
قسم آخر : يوصل حد الغضب إلى أن لا يعرف الإنسان هل هو في الأرض أو في السماء هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأن بعض الناس إذا غضب يفور ولا يدري أين هو ولا ماذا قال هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق هكذا حكى ابن القيم رحمه الله
القسم الثالث : بين هذا وهذا يعني يدري أنه في الأرض يدري أنه قال الطلاق لكن كأنه ملزم به من شدة الغضب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم طلاق هذا الغضبان منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع والصواب أنه لا يقع انظر يا أخي الطلاق يريد الشارع منا ألا نتعجل فيه هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامع فيه ؟ لا، إلا إن تبين حملها لماذا ؟ من أجل أن يتأنى الإنسان وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق ولا يجوز أيضاً أن يطلقها في حيض لأنه في هذه الحال ممنوع من الاستمتاع بها بالوطء شرعاً فيؤجل لأن في هذه الحال قد تكون نفسه ليست مقبلة إليها فيُؤجل حتى تطهر وتطيب نفسه وتقبل نفسه عليها أيضا في مسألة الطلاق في الحيض إذا طلق في الحيض فهو قد طلق لغير عدة فيكون حراماً لقول الله تعالى : (( فطلقوهن لعدتهن )).
الشيخ : أولاً من قال إن طلاق الغضبان لا يقع؟ .
السائل : تكلمتم عن حديث ( لا طلاق في إغلاق ).
الشيخ : إي في إغلاق غير، ما فسرناه بالغضب على كل حال الغضب ثلاثة أقسام : قسم أول الغضب ولكن الإنسان معه شعوره كاملاً هذا يقع طلاقه بالاتفاق ما فيه خلاف
قسم آخر : يوصل حد الغضب إلى أن لا يعرف الإنسان هل هو في الأرض أو في السماء هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأن بعض الناس إذا غضب يفور ولا يدري أين هو ولا ماذا قال هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق هكذا حكى ابن القيم رحمه الله
القسم الثالث : بين هذا وهذا يعني يدري أنه في الأرض يدري أنه قال الطلاق لكن كأنه ملزم به من شدة الغضب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم طلاق هذا الغضبان منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع والصواب أنه لا يقع انظر يا أخي الطلاق يريد الشارع منا ألا نتعجل فيه هل يجوز للإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامع فيه ؟ لا، إلا إن تبين حملها لماذا ؟ من أجل أن يتأنى الإنسان وينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق ولا يجوز أيضاً أن يطلقها في حيض لأنه في هذه الحال ممنوع من الاستمتاع بها بالوطء شرعاً فيؤجل لأن في هذه الحال قد تكون نفسه ليست مقبلة إليها فيُؤجل حتى تطهر وتطيب نفسه وتقبل نفسه عليها أيضا في مسألة الطلاق في الحيض إذا طلق في الحيض فهو قد طلق لغير عدة فيكون حراماً لقول الله تعالى : (( فطلقوهن لعدتهن )).