الأمر الخامس من مفطرات الصوم : إ نزال المني بشهوة بفعل الصائم و دليله و مثاله. حفظ
الشيخ : طيب الخامس.
السائل : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم .
الشيخ : اذكر لنا محترزات هذه القيود .
السائل : الإنزال مني .
الشيخ : إنزال مني بشهوة بفعل من الصائم هذه أربعة أمور ما الذي يخرج بالقيد الأول.
السائل : عدم الإنزال.
الشيخ : يعني لو تحركت شهوة الصائم وأحس بإنتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح هذه واحدة المني احترازا من خروج المذي يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام ثالثا.
السائل : الشهوة.
الشيخ : بشهوة.
السائل : إذا خرج المني بشهوة رابعا.
الشيخ : إذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة .
السائل : الاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام فيه شهوة لكن ما تحس بها.
السائل : ... .
الشيخ : لا بشهوة أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا يمكن إذا هذا الاحتراز لا معنى له.
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض.
السائل : الرابع بفعل من الصائم.
الشيخ : بفعل من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم فلو فكّر الإنسان في أهله وأنزل منيا فصومه صحيح أما إذا كان بفعل منه كتحريك ذكره أو تمرغه على الفراش وما أشبه ذلك فسد صومه طيب.
السائل : الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : عدم ... .
الشيخ : الله كيف الدليل على أن هذا المني يفطر عدم ... إذا معنى لا تقول أنه يفطر ما هو الدليل على أن المني إذا خرج بشهوة بفعل من الصائم فهو مفطر ؟
أنت أعطنا الدليل على إفساد صوم الناس لا تفسد صوم الناس بدون دليل.
السائل : عدم وجود دليل.
الشيخ : لا يا أخي عدم وجوه الدليل إذا لا يفسد الصوم استرح يمكن ما فهمت سؤالي أنا أطلب منك الدليل على أن خروج المني بفعل من الصائم بشهوة مفسد للصوم اللي ورا ورا من لا تكرر منك الجواب إذا تكرر الجواب ثلاث مرات لواحد لا يقوم حتى لو أشرت له لا يقوم نعم الأخ.
السائل : الحديث القدسي : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب أتيت بدليل لأن الدليل قلنا إنه مركب من دليلين طيب هذا واحد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي في الصائم : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) طيب استرح الدليل الثاني الذي يتم به الاستدلال.
السائل : رواية ... .
الشيخ : لكن ما الحديث ما أعطيتني شيء الآن.
السائل : ... .
الشيخ : قالوا يا رسول الله : ( أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ) طيب انتظر ما وجه الدلالة ؟
السائل : في بضع أحدكم صدقة وفي الحديث القدسي أنه يدع شهوته.
الشيخ : يدع شهوته وهنا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني طيب استرح هذا دليل مركب من دليلين وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين وذكرنا مثالا آخر مثال آخر أقل مدة الحمل كم ؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر من أين عرفنا ذلك من قوله تعالى : (( وفصاله في عامين )) والعامان أربعة وعشرون شهرا وقوله : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) أسقط من الثلاثين أربعة وعشرين كم يبقى ستة أشهر للحمل والفصال له أربعة وعشرون.
السائل : إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم .
الشيخ : اذكر لنا محترزات هذه القيود .
السائل : الإنزال مني .
الشيخ : إنزال مني بشهوة بفعل من الصائم هذه أربعة أمور ما الذي يخرج بالقيد الأول.
السائل : عدم الإنزال.
الشيخ : يعني لو تحركت شهوة الصائم وأحس بإنتقال المني ولكن لم يخرج فصومه صحيح هذه واحدة المني احترازا من خروج المذي يعني لو قبل الصائم زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح وتام ثالثا.
السائل : الشهوة.
الشيخ : بشهوة.
السائل : إذا خرج المني بشهوة رابعا.
الشيخ : إذا خرج بغير شهوة يمكن يخرج المني بغير شهوة .
السائل : الاحتلام.
الشيخ : لا الاحتلام فيه شهوة لكن ما تحس بها.
السائل : ... .
الشيخ : لا بشهوة أقول هل يمكن أن يخرج بغير شهوة.
السائل : لا لا.
الشيخ : لا يمكن إذا هذا الاحتراز لا معنى له.
السائل : يمكن.
الشيخ : يمكن أن يخرج بغير شهوة لمرض.
السائل : الرابع بفعل من الصائم.
الشيخ : بفعل من الصائم احترازا مما لو خرج بتفكير من الصائم فلو فكّر الإنسان في أهله وأنزل منيا فصومه صحيح أما إذا كان بفعل منه كتحريك ذكره أو تمرغه على الفراش وما أشبه ذلك فسد صومه طيب.
السائل : الدليل.
الشيخ : الدليل.
السائل : عدم ... .
الشيخ : الله كيف الدليل على أن هذا المني يفطر عدم ... إذا معنى لا تقول أنه يفطر ما هو الدليل على أن المني إذا خرج بشهوة بفعل من الصائم فهو مفطر ؟
أنت أعطنا الدليل على إفساد صوم الناس لا تفسد صوم الناس بدون دليل.
السائل : عدم وجود دليل.
الشيخ : لا يا أخي عدم وجوه الدليل إذا لا يفسد الصوم استرح يمكن ما فهمت سؤالي أنا أطلب منك الدليل على أن خروج المني بفعل من الصائم بشهوة مفسد للصوم اللي ورا ورا من لا تكرر منك الجواب إذا تكرر الجواب ثلاث مرات لواحد لا يقوم حتى لو أشرت له لا يقوم نعم الأخ.
السائل : الحديث القدسي : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) وفيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : طيب أتيت بدليل لأن الدليل قلنا إنه مركب من دليلين طيب هذا واحد أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي في الصائم : ( ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) طيب استرح الدليل الثاني الذي يتم به الاستدلال.
السائل : رواية ... .
الشيخ : لكن ما الحديث ما أعطيتني شيء الآن.
السائل : ... .
الشيخ : قالوا يا رسول الله : ( أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ) طيب انتظر ما وجه الدلالة ؟
السائل : في بضع أحدكم صدقة وفي الحديث القدسي أنه يدع شهوته.
الشيخ : يدع شهوته وهنا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ومعلوم أن الذي يوضع في الأهل هو المني طيب استرح هذا دليل مركب من دليلين وأنا أحب من طلبة العلم أن يتمرنوا على استخراج الحكم بدليلين مركبين وذكرنا مثالا آخر مثال آخر أقل مدة الحمل كم ؟
السائل : ستة أشهر.
الشيخ : ستة أشهر من أين عرفنا ذلك من قوله تعالى : (( وفصاله في عامين )) والعامان أربعة وعشرون شهرا وقوله : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) أسقط من الثلاثين أربعة وعشرين كم يبقى ستة أشهر للحمل والفصال له أربعة وعشرون.