الشرط الثاني: أن يكون بالغا مع ذكر علامات البلوغ. حفظ
الشيخ : الشرط الثاني أن يكون بالغا ومتى يكون بالغا يكون بالغا إذا حصل منه واحدا من أمور ثلاثة تمام الخمس عشرة سنة وإنبات العانة وإنزال المني بشهوة فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان بالغا يلزمه ما يلزم الكبير الذي ظهر بلوغه وتبين وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض فمتى حاضت ولو لم يكن لها قوله صلّى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ) ولكن أهل العلم يقولون إنه يؤمر الصبي إذا أطاق الصيام أن يصوم اتباعا للصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصوّمون أولادهم وهم صغار حتى إن الولد الطفل أو الطفلة ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب هذا إذا لم يضر الصبي وإن أضره الصوم فإنه لا يؤمر به وها هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها لتنبهوا عليها وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ثم تدع الصيام ظنا منها أنه لا بلوغ إلا بعد ثمان خمس عشرة سنة ويمضي عليها سنتان أو أكثر بعد أن حاضت وهي لا تصوم أما الواجب على هذه نقول الواجب عليها أن تقضي الصوم صوم الأشهر التي فاتتها وذلك لأنها فرطت بعدم السؤال والبحث فليست معذورة بجهلها في هذه الحال أما لو كانت امرأة بعيدة ناشئة في البادية لا تدري عن هذه الأمور أبدا وليس عندها من تسأله ففي هذه الحال تعذر بالجهل ولا يلزمها القضاء لأنها جاهلة جهلا بعيدا عن العلم وعن طرق العلم التي تتمكن بها من معرفة الحق ويوجد بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ولكنها تصوم وتستمر في صومها حتى تصوم أيام الحيض فماذا نقول لهذه المرأة ؟ يجب عليها أن تقضي أيام الحيض لأن صوم الحائض غير صحيح.