الشرط السادس : أن يكون خاليا من الموانع وهي الحيض والنفاس. حفظ
الشيخ : الشرط السادس أن يكون خاليا من الموانع وهذا خاص بالنساء والموانع هي الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) فالمرأة الحائض أو النفساء لا يلزمها الصوم بل لو صامتا صار الصوم عليهما حراما ولم تبرأ به الذمة فهذه الشروط الستة شروطٍ الوجوب الأداء ونعيدها مرة ثانية بإجمال حتى يتبين لنا أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع فإذا تمت هذه الشروط وجب الصوم وحرم الفطر وأما إذا اختل شرط واحد منها فقد علمتم كيف يكون الحكم ونقتصر الآن على هذا على الفقرة الأولى من أحكام الصيام ويكون في الليلة القادمة الكلام على المفطرات وشروط ... بها حتى نرجع إلى الأسئلة لأنها كثيرة.