سائل يقول : قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات وقالت له زوجتي: إنزع الإ حرام حتى تذهب إلى الحرم ففعل ثم أعاد لبس الإ حرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته فهل يجب عليه شيىء ,وهل جدة محادية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر .؟ حفظ
السائل : يقول السائل قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات فقالت له زوجتي أنزل الإحرام إلى أن تذهب إلى الحرم ففعل ثم أعاد لبس الإحرام اليوم بعد ما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته فهل يجب عليه شيء وهل جدة محاذية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر ؟
الشيخ : إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعهودة المعروفة فقد أساء وأخطأ وعليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتسمى هذه الفدية عند أهل العلم فدية الأذى هذا هو حكم لباسه للثوب وأما الإحرام فالواجب على من مرّ بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحل له أن يتأخر فإذا مر مثلا برابغ وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إذا مرّ بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة ووجه خطئه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا يا أمير المؤمنين : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل نجد قرنا يعنون قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم ) ومعنى حذوها يعني ما يوازيها فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاذى الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة بالطائرة من أين تحرم إذا حاذيت أبيار علي يعني ذا الحليفة إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم ؟ إذا حاذيت قرن المنازل وإذا أتيت بالطائرة على طريق اليمن وحاذيت يلملم وجب عليك أن تحرم منه وهكذا ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة.
الشيخ : إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعهودة المعروفة فقد أساء وأخطأ وعليه عند أكثر أهل العلم أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وتسمى هذه الفدية عند أهل العلم فدية الأذى هذا هو حكم لباسه للثوب وأما الإحرام فالواجب على من مرّ بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحل له أن يتأخر فإذا مر مثلا برابغ وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إذا مرّ بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة ووجه خطئه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا يا أمير المؤمنين : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل نجد قرنا يعنون قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا فقال عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم ) ومعنى حذوها يعني ما يوازيها فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاذى الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير الإحرام حتى يصل إلى جدة فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة بالطائرة من أين تحرم إذا حاذيت أبيار علي يعني ذا الحليفة إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم ؟ إذا حاذيت قرن المنازل وإذا أتيت بالطائرة على طريق اليمن وحاذيت يلملم وجب عليك أن تحرم منه وهكذا ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة.