تابع لسائل يقول : إشترى إبل منذ أكثر من عام لكي ينتفع بشرب حليبه وبيع الذكر منها و لها راعي يرعاها براتب شهرى و ينفق عليها علف شهريا وقد تجاوزت أكثر من النصاب فهل تجب فيها الزكاة أم لا.؟ حفظ
الشيخ : عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم وتخرج زكاتها من الدراهم حتى لو كانت بعيرا واحدا أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح يعني ترعى ما أنبته الله من النبات السنة كاملة أو أكثرها فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها لو تبلغ مئات الإبل وبناء على ذلك تكون الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر تكون غير واجبة الزكاة لأن الفلاحين يعلفونها ولا تجب الزكاة في هذا النوع مما يقتنى إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها.
السائل : بس يقول يبيع الذكور يا شيخ.
الشيخ : وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثمار يبيعها أهلها أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.
السائل : بس يقول يبيع الذكور يا شيخ.
الشيخ : وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثمار يبيعها أهلها أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.