بيان وجوب الزكاة في الحلي مع الأدلة و مناقشتها. حفظ
الشيخ : أقول إن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليا لكن يأتينا رجل ويقول دعواكم وجوب الزكاة في حلي المرأة تحتاج إلى دليل فما موقفنا نحو هذا الرجل هل نقول ارجع وراءك نحن نقول الزكاة تجب في حلي المرأة ولا علينا منه تقنع ولا ما تقنع أو الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل ، نعم الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل لأن معه حقا الله عز وجل ما أرسل الرسل إلى الخلق إلا بآيات تقوم بها الحجة وتدل على رسالتهم ما قال للرسل اذهبوا للناس وقولوا نحن رسل الله نقاتلكم حتى تستلموا لما جئنا به أبدا بل لا بد من آيات نحن أيضا إذا قلنا قولا وقلنا هذا هو الشرع أو هذا هو الواجب أو هذا حرام أو هذا حلال فلكل مسلم الحق أن يقول أين الدليل والرجل الذي يقول أين الدليل هو حي القلب الذي يقول أنا لا أريد أن أبني ديني إلا على أساس من شريعة الله أنا لست أقول أين الدليل تحديا ولكني أقول أين الدليل استرشادا أما من علمنا أنه يقول أين الدليل تحديا فلنا الحق أن نقول قد أبلغناك وحسابك على الله وأما من علمنا أنه يريد الدليل استرشادا ليبني عبادته على بصيرة فإننا نشكره على ذلك ونبين له الدليل ما استطعنا الآن تطالبونا بالدليل على وجوب زكاة الحلي ولا تستسلمون.
السائل : لا نطالب.
الشيخ : إيش هو الدليل ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) والمرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب صاحبة ذهب صاحبة ذهب ، الحلي لها مو لزوجها هل هي صاحبة ذهب ؟ نعم ، صاحبة ذهب ، حق المال ما هو الزكاة ؟ كما قال الصديق رضي الله عنه :
( الزكاة حق المال ) إذا ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها ) وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة لأنها داخلة في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال إن اللفظ العام دلالته على جميع أفراده ظنية وليست قطعية ونحن نريد أن يكون هناك دليل نص في الموضوع أي في وجوب الزكاة في الحلي قلنا له أولا الأصل في خطاب الشرع إذ كان عاما أن يتناول جميع الأفراد لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم بمراده موافقون على هذا أو ما فهمتم المعنى طيب الذي يتكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ولا لا ، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بالكلام من أعلم الناس بمعنى كلامه ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك طيب ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه لأنه إذا كان هناك شيء من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه رقم اثنين كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق من ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شيء من بعض أفراده ولا يبين ذلك لأن هذا خلاف النصيحة رقم ثلاثة كلنا يعلم أن أفصح الخلق بما ينطق به من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأتي بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده واضح لأن هذا خلاف الفصاحة هذا عي في الكلام هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية المرحلة الثانية في الجواب أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي واستمع إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ) مسكتان أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) الله أكبر المرأة هل قالت يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس فكيف تجب الزكاة عليّ فيهما ولا تجب الزكاة عليّ في الثوب والعباءة قالت هكذا ولا لا ، بل استسلمت وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ) وقد اختار الله للرسول عليه الصلاة والسلام أطوع الناس لله وأتبعهم لرسول الله إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكؤوا في قبوله ولم يترددوا في تنفيذه بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم سمعنا وأطعنا والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا موضع ذكرها خلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في * بلوغ المرام * : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما " شاهدان يقويناه وهو قوي بدونهما لكن كلما ازدادت القوة ازدادت الثقة ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام وأيده وقواه مع أن مذهبه شافعي والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدليل فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في * بلوغ المرام * وعلى تقويته وترجيحه إذا عندنا دليل من السنة عام وش بعد وخاص فيه دليل من القرآن ، نعم ممكن ما دمنا نقول : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) أي يمنعون ما وجب بذله منها يدخل في هذا ولا لا ، يدخل في هذا وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي وأنه داخل في عموم الأدلة وخصوصها ولكن يأتيك رجل يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة في الحلي ) لا زكاة في الحلي وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام فما هو الجواب على هذا أنتم فاهمين الاعتراض ولا لا ؟ الاعتراض يعترض علينا ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) فيكون هذا النص مخصصا لعموم قوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فماذا نقول ؟ نجيبه بجوابين الجواب الأول هل صح هذا الحديث أو لم يصح وهذا لا بد منه لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين أولا : ثبوت النص وثانيا : ثبوت دلالته على الحكم والمستدل بالقرآن يطالب بأمر واحد فقط وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم فنقول لهذا الرجل أثبت لنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتوجه معارضتك به والحديث قال كثير من أهل العلم : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح هل يستقيم أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة ؟ لا لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض فضلا عما إذا عورض طيب وعلى تقرير صحته نقول لهذا الذي اعترض به هل أنت تقول بموجب هذا الحديث هل أنت تسقط الزكاة عن كل حلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك انتبه ، حلي أسورة خواتم سمعتم يا أخ أقول لهذا المستدل المعترض أقول له أولا إيش أثبت الدليل لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين إثبات الدليل وإثبات الدلالة طيب أثبت الدليل لنفرض أنه أثبت الدليل ولكنه ليس بثابت نطالبه نقول له هل أنت تقول بموجب هذا الحديث وتسقط الزكاة في كل الحلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك لأن الدليل ( ليس في الحلي زكاة ) عام وأنت تقول إن الحلي إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما وجبت فيه الزكاة فخالفت الدليل فخالفت الدليل وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند ومن حيث القول بموجبه طيب لما رأى أنه قد أفلس في اعتراضه بهذا الحديث جاءنا من وجه آخر قال لنا هل أنتم تثبتون القياس ؟ نقول له نعم نثبت القياس ، القياس الصحيح نثبته لأن الله تعالى قال في كتابه : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) نثبت القياس الصحيح قال إذا الحلي الملبوس كالثوب الملبوس فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه ؟ قلنا لا ما نوجب عليها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالشيء الذي يختص به الإنسان لنفسه ما فيه صدقة ولا زكاة عليه في الثياب قال إذا الحلي مثل الثياب لا زكاة فيه نقول له هذا القياس فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار ليش ؟ لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار لا يعتبر أبدا وقلنا له أيضا قياسك لا يصح من حيث القياس لا من حيث مخالفة النص أنت الآن تقول إن الذهب الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة فهل تقول إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها الزكاة ؟ سيقول لا الثياب المعدة للأجرة ما فيها زكاة والحلي المعد للأجرة فيه الزكاة صح القياس ولا ما صح ، ما صح لأن القياس يقتضي مساواة الفرع للأصل في الحكم وإلا اختل القياس الصحيح أنني أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض طلبة العلم يحتاج إلى أن يتبين أمرها تبينا واضحا فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة نصوص وجوب الزكاة في الحلي غير قائمة وأن الإنسان الذي يتقي الله يجب عليه أن يخرج زكاة الحلي ولكن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل ، مرة ثانية من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة سواء كانت نقدا أو تبرا أو حليا أو أي شيء كان تجب فيه الزكاة على كل حال وعرفتم الأدلة في ذلك.
السائل : لا نطالب.
الشيخ : إيش هو الدليل ؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ) والمرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب صاحبة ذهب صاحبة ذهب ، الحلي لها مو لزوجها هل هي صاحبة ذهب ؟ نعم ، صاحبة ذهب ، حق المال ما هو الزكاة ؟ كما قال الصديق رضي الله عنه :
( الزكاة حق المال ) إذا ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها ) وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة لأنها داخلة في قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال إن اللفظ العام دلالته على جميع أفراده ظنية وليست قطعية ونحن نريد أن يكون هناك دليل نص في الموضوع أي في وجوب الزكاة في الحلي قلنا له أولا الأصل في خطاب الشرع إذ كان عاما أن يتناول جميع الأفراد لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من تكلم بمراده موافقون على هذا أو ما فهمتم المعنى طيب الذي يتكلم بالنصوص هو أعلم من تكلم بمراده ولا لا ، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بالكلام من أعلم الناس بمعنى كلامه ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك طيب ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه لأنه إذا كان هناك شيء من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه رقم اثنين كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق من ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شيء من بعض أفراده ولا يبين ذلك لأن هذا خلاف النصيحة رقم ثلاثة كلنا يعلم أن أفصح الخلق بما ينطق به من ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأتي بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده واضح لأن هذا خلاف الفصاحة هذا عي في الكلام هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية المرحلة الثانية في الجواب أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي واستمع إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ) مسكتان أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ) الله أكبر المرأة هل قالت يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس فكيف تجب الزكاة عليّ فيهما ولا تجب الزكاة عليّ في الثوب والعباءة قالت هكذا ولا لا ، بل استسلمت وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ) وقد اختار الله للرسول عليه الصلاة والسلام أطوع الناس لله وأتبعهم لرسول الله إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكؤوا في قبوله ولم يترددوا في تنفيذه بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم سمعنا وأطعنا والأمثلة على ذلك كثيرة ليس هذا موضع ذكرها خلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر في * بلوغ المرام * : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما " شاهدان يقويناه وهو قوي بدونهما لكن كلما ازدادت القوة ازدادت الثقة ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام وأيده وقواه مع أن مذهبه شافعي والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدليل فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في * بلوغ المرام * وعلى تقويته وترجيحه إذا عندنا دليل من السنة عام وش بعد وخاص فيه دليل من القرآن ، نعم ممكن ما دمنا نقول : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله )) أي يمنعون ما وجب بذله منها يدخل في هذا ولا لا ، يدخل في هذا وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي وأنه داخل في عموم الأدلة وخصوصها ولكن يأتيك رجل يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة في الحلي ) لا زكاة في الحلي وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ) ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام فما هو الجواب على هذا أنتم فاهمين الاعتراض ولا لا ؟ الاعتراض يعترض علينا ويقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) فيكون هذا النص مخصصا لعموم قوله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) فماذا نقول ؟ نجيبه بجوابين الجواب الأول هل صح هذا الحديث أو لم يصح وهذا لا بد منه لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين أولا : ثبوت النص وثانيا : ثبوت دلالته على الحكم والمستدل بالقرآن يطالب بأمر واحد فقط وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم فنقول لهذا الرجل أثبت لنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتوجه معارضتك به والحديث قال كثير من أهل العلم : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح هل يستقيم أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة ؟ لا لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض فضلا عما إذا عورض طيب وعلى تقرير صحته نقول لهذا الذي اعترض به هل أنت تقول بموجب هذا الحديث هل أنت تسقط الزكاة عن كل حلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك انتبه ، حلي أسورة خواتم سمعتم يا أخ أقول لهذا المستدل المعترض أقول له أولا إيش أثبت الدليل لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين إثبات الدليل وإثبات الدلالة طيب أثبت الدليل لنفرض أنه أثبت الدليل ولكنه ليس بثابت نطالبه نقول له هل أنت تقول بموجب هذا الحديث وتسقط الزكاة في كل الحلي إن قال نعم قلنا ليس الأمر كذلك وإن قال لا قلنا خالفت دليلك لأن الدليل ( ليس في الحلي زكاة ) عام وأنت تقول إن الحلي إذا أعد للأجرة أو أعد للنفقة أو كان محرما وجبت فيه الزكاة فخالفت الدليل فخالفت الدليل وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند ومن حيث القول بموجبه طيب لما رأى أنه قد أفلس في اعتراضه بهذا الحديث جاءنا من وجه آخر قال لنا هل أنتم تثبتون القياس ؟ نقول له نعم نثبت القياس ، القياس الصحيح نثبته لأن الله تعالى قال في كتابه : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) نثبت القياس الصحيح قال إذا الحلي الملبوس كالثوب الملبوس فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه ؟ قلنا لا ما نوجب عليها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالشيء الذي يختص به الإنسان لنفسه ما فيه صدقة ولا زكاة عليه في الثياب قال إذا الحلي مثل الثياب لا زكاة فيه نقول له هذا القياس فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار ليش ؟ لأنه في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار لا يعتبر أبدا وقلنا له أيضا قياسك لا يصح من حيث القياس لا من حيث مخالفة النص أنت الآن تقول إن الذهب الحلي إذا أعد للأجرة ففيه الزكاة فهل تقول إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها الزكاة ؟ سيقول لا الثياب المعدة للأجرة ما فيها زكاة والحلي المعد للأجرة فيه الزكاة صح القياس ولا ما صح ، ما صح لأن القياس يقتضي مساواة الفرع للأصل في الحكم وإلا اختل القياس الصحيح أنني أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض طلبة العلم يحتاج إلى أن يتبين أمرها تبينا واضحا فتبين الآن على كل تقدير أن معارضة نصوص وجوب الزكاة في الحلي غير قائمة وأن الإنسان الذي يتقي الله يجب عليه أن يخرج زكاة الحلي ولكن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل ، مرة ثانية من الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة سواء كانت نقدا أو تبرا أو حليا أو أي شيء كان تجب فيه الزكاة على كل حال وعرفتم الأدلة في ذلك.