يقول السائل: إذا أسدل الرجل شماغه أوغترته فهل يعد هذا من السدل المنهي عنه وإذا أرسله إلى الوراء فهل يعد هذا من كف الثوب المنهي عنه.؟ حفظ
السائل : يقول السائل لمن سدل غترته أو شماغه هل هذا يعد من السدل المنهي عنه وإذا رده إلى الوراء هل هذا يعد الإكفاء المنهي عنه ؟
الشيخ : هل سمعتم السؤال يقول الغترة والشماغ إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا أو جعله على الوراء هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه أو لا ؟ الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه لماذا ؟ لأنه هذه صفات للبس الغترة والشماغ بعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يسدلها وهذا تنوع كيفيات فكل واحد منها يعتبر ... انظر إلى العمامة على الرأس تطوى وإذا أراد الإنسان السجود فلّها حتى تسجد على الأرض أنت معي العمامة تطوى على الرأس ولا لا، العمامة هي العمامة ما هي هذه العمامة تطوى على الرأس تكور على الرأس وإذا أراد الإنسان لسيجد فلّ كورها لكي يسجد ولا يبقيها ملفوفة ؟
السائل : يبقيها ملفوفة.
الشيخ : طيب هذا لف ثوب ولكن يقال إن العمامة تلبس على هذا الكيفية فكفها لا يعد من باب كف الثوب كف الثوب هذا الذي على القميص هذا الثوب القميص كفه إذا رفعته مثلا واضح أنني خالفت اللفة المعروفة لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة إذا لبسه الإنسان على أي الكيفيتين فإنه لا يعد كافا لهذا الثوب أو لافا له الكم لا تكفوه.
الشيخ : هل سمعتم السؤال يقول الغترة والشماغ إذا رفع الإنسان على رأسه هكذا أو جعله على الوراء هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه أو لا ؟ الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه لماذا ؟ لأنه هذه صفات للبس الغترة والشماغ بعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يلبسها هكذا وبعض الناس يسدلها وهذا تنوع كيفيات فكل واحد منها يعتبر ... انظر إلى العمامة على الرأس تطوى وإذا أراد الإنسان السجود فلّها حتى تسجد على الأرض أنت معي العمامة تطوى على الرأس ولا لا، العمامة هي العمامة ما هي هذه العمامة تطوى على الرأس تكور على الرأس وإذا أراد الإنسان لسيجد فلّ كورها لكي يسجد ولا يبقيها ملفوفة ؟
السائل : يبقيها ملفوفة.
الشيخ : طيب هذا لف ثوب ولكن يقال إن العمامة تلبس على هذا الكيفية فكفها لا يعد من باب كف الثوب كف الثوب هذا الذي على القميص هذا الثوب القميص كفه إذا رفعته مثلا واضح أنني خالفت اللفة المعروفة لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة إذا لبسه الإنسان على أي الكيفيتين فإنه لا يعد كافا لهذا الثوب أو لافا له الكم لا تكفوه.