مسألة :هل يجوز قضاء الدين من الزكاة عن المدين من غير علمه حفظ
الشيخ : طيب لو أننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر المدين ما أخبرناه لكن نعرف أنه مطلوب لفلان وذهبنا إلى فلان وقلنا خذ حقك من الزكاة هل يجوز أو لا ؟
ننظر الآية (( وفي الرقاب والغارمين )) أي وفي الغارمين وفي للظرفية أما الفقراء فقال الله عز وجل فقال : (( للفقراء )) واللام للتمليك ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضي دين الغريم ولو بدون علمه لأن الله تعالى لم يشترط تمليكه لم يقل وللغارمين وإنما قال : (( في الغارمين )) في للظرفية فإذا دفعنا الزكاة في الغرم حصل المقصود ولكن أيهما أحسن يا جماعة أن نعطي الغارم المال ليقضي به دينه أو أن نذهب نحن إلى الدائن ونسدد الدين ؟ الواقع أنها تختلف إذا كان الغارم صاحب دين وثقة ونعرف أنه حريص على قضاء دينه فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه ولئلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه أما إذا كان الغارم شخصا مفسدا للمال مبذرا له وإذا أعطيناه المال ليقضي به دينه ذهب يشتري به برتقال وتفاح وديكور وما أشبه ذلك من الأمور التي يستغنى عنها وخلى دينه على ذمته فماذا نصنع في هذا ما نعطيه نذهب نحن إلى الطالب ونسدد المال الدين وإن لم يعلم لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم طيب هل يجوز أن نسقط عن المدين من الزكاة بمعنى.