مسألة : رجل أعطي له من الزكاة ما يوافي به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين وكان الذي أعطي له عشرة آلآف ريال فتبين له أنه لم يبقى من دينه إلا خمسة آلآف ريال فهل يرد الخمسة آلآف الباقية حفظ
الشيخ : طيب رجل آخر أعطيناه مالا يوفي به دينه فذهب إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين وكان الذي أعطيناه عشرة آلاف ريال فتبين أنه لم يبق عليه من دينه إلا خمسة آلاف ريال فقط فهل يرد علينا الخمسة الزائدة ؟
نعم يجب أن يرد الخمسة الزائدة لأن الله يقول : (( والغارمين )) عطفا على قوله : (( وفي الرقاب )) ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطى وإنما يملك الوفاء به فقط فإذا تبين أنه ليس غريما به وجب عليه أن يرده إلينا طيب هذا رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ريال ولكنه شاب لم يتزوج ويحتاج إلى زواج فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به ؟ الظاهر جميع الشباب سيقول نعم ، نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به لكن حتى لو كان المهر خمسة آلاف هو عنده ثلاثة آلاف الآن يعني نعطيه المهر ولو كان خمسة آلاف ريال أو نكمله ألفين ريال ، نكمل له ألفين ريال كذا طيب وإذا كان المهر عشرة نعطيه سبعة وإذا كان عشرين ولا يزيد.
السائل : ليش ؟
الشيخ : لأن المهر لا يزيد على عشرين أعتقد عشرين كثيرة طيب وش رأيكم لو وصل إلى أربعين نعطيه أربعين ؟
السائل : نعطيه.
الشيخ : خمسين.
السائل : وصل مئة.
الشيخ : وصل مئة لا لا.
السائل : وصل مئة وخمسين.
الشيخ : الظاهر أنكم واهمين وصل مئة ألف المهر أعوذ بالله طيب على كل حال نسأل الله أن الله يجعل المهور ثلاثين ألف فقط المهم هذا الرجل الذي عنده راتب لكن لا يكفيه للزواج نعطيه ولو كان هذا الراتب يكفيه للأكل والشرب والسكنى نعطيه ولا لا ، طيب نعطيه لأن الزواج حاجة ضرورية للإنسان قد يؤدي عدم الزواج إلى أمور لا تحمد عقباها.
نعم يجب أن يرد الخمسة الزائدة لأن الله يقول : (( والغارمين )) عطفا على قوله : (( وفي الرقاب )) ومعنى ذلك أن الغارم لا يملك ما يعطى وإنما يملك الوفاء به فقط فإذا تبين أنه ليس غريما به وجب عليه أن يرده إلينا طيب هذا رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ريال ولكنه شاب لم يتزوج ويحتاج إلى زواج فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به ؟ الظاهر جميع الشباب سيقول نعم ، نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به لكن حتى لو كان المهر خمسة آلاف هو عنده ثلاثة آلاف الآن يعني نعطيه المهر ولو كان خمسة آلاف ريال أو نكمله ألفين ريال ، نكمل له ألفين ريال كذا طيب وإذا كان المهر عشرة نعطيه سبعة وإذا كان عشرين ولا يزيد.
السائل : ليش ؟
الشيخ : لأن المهر لا يزيد على عشرين أعتقد عشرين كثيرة طيب وش رأيكم لو وصل إلى أربعين نعطيه أربعين ؟
السائل : نعطيه.
الشيخ : خمسين.
السائل : وصل مئة.
الشيخ : وصل مئة لا لا.
السائل : وصل مئة وخمسين.
الشيخ : الظاهر أنكم واهمين وصل مئة ألف المهر أعوذ بالله طيب على كل حال نسأل الله أن الله يجعل المهور ثلاثين ألف فقط المهم هذا الرجل الذي عنده راتب لكن لا يكفيه للزواج نعطيه ولو كان هذا الراتب يكفيه للأكل والشرب والسكنى نعطيه ولا لا ، طيب نعطيه لأن الزواج حاجة ضرورية للإنسان قد يؤدي عدم الزواج إلى أمور لا تحمد عقباها.