طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني حفظ
الشيخ : فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فطلاقه طلاق سنة ويحصل به الطلاق وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا لا أصل له بل طلاق الحامل واقع بنص القرآن وإجماع المسلمين فمن طلق امرأته وهي حامل وقع الطلاق بلا شك ولا ريب فيه وهذه العقيدة أو هذا الظن الفاسد عند العامة يجب على طلبة العلم أن يبينوه وينشروه حتى لا يتوهمن أحد خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى في الطلاق طيب إذا ، إذا طلق الرجل الحامل فالطلاق للعدة ولا لغير العدة ، للعدة لأنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها.