المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه هل يقع وكم عدتها ومتى تبدأ مع الدليل. حفظ
الشيخ : الرابعة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه يعني المرأة الحائل اللي ما في بطنها ولد وهي ممن يحيض هذه لا يكون طلاقها طلاقا للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه انتبه إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه فإن كانت حائضا فطلاقها لغير العدة وهو محرم وإن كانت طاهرا لكنه قد جامعها زوجها في هذا الطهر فطلاقها لغير العدة وهو محرم مثال ذلك رجل عنده امرأة تحيض امرأة تحيض وطهرت من الحيض ولم يجامعها بعد طهرها من الحيض وطلقها هل الطلاق هذا للعدة ولا لا ؟ نعم للعدة لأنه طلقها طاهرا من غير جماع فيكون الطلاق للعدة وتبتدأ العدة من طلاقه وبماذا تعتد ؟ تعتد بثلاثة قروء أي بثلاث حيض كم مدة تبقى من الزمن ما ندري قد تبقى ثلاثة شهور وقد تبقى شهرين وقد تبقى ثلاث سنوات يمكن تبقى ثلاث سنوات يمكن تحيض مرة ويرتفع حيضها ولا ندري فتنتظر أو يرتفع حيضها لمرض ويبقى المرض معها يستمر أو يرتفع حيضها لكونها ترضع وتبقى كل زمن الرضاع لا تحيض المهم أن المطلقة التي تحيض عدتها كم ؟ ثلاثة قروء سواء طالت المدة أم قصرت لكنه من المعلوم أنها لا تنقص عن شهر طيب الدليل قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) أي ثلاث حيض ذكرنا في القسم الرابع أنه لا يكون الطلاق للعدة إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه.