الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. حفظ
الشيخ : فإن طلقها في الحيض فليس طلاقا للعدة وهو طلاق محرم ويسميه الفقهاء طلاقا بدعيا مع أنه ليس من قسم التعبد بل هو من قسم الأمور العملية غير التعبدية ولكن الفقهاء رحمهم الله أطلقوا عليه اسم البدعي لأنه لم يأذن به الله ورسوله طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم وبدعي ولغير العدة كيف يكون لغير العدة ؟
لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض ونحن الآن مترددون يحتمل أنها حملت من هذا الوطء فيكون عدتها عدة الحامل ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة ولهذا صار حراما أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها فلا يكون قد طلق للعدة.
لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض ونحن الآن مترددون يحتمل أنها حملت من هذا الوطء فيكون عدتها عدة الحامل ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة ولهذا صار حراما أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها فلا يكون قد طلق للعدة.