يقول السائل : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجوارب.؟ حفظ
السائل : يقول السائل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين والجورب ؟
الشيخ : أما لباس المرأة للجورب فلا بأس به وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال في المحرمة : ( لا تلبس القفازين ).
الشيخ : أما لباس المرأة للجورب فلا بأس به وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال في المحرمة : ( لا تلبس القفازين ).