يقول السائل : أنا من أهل جدة وقد حججت في العام الماضي ولم أطف طواف الوداع فماذا علي علما أنني عدة بعد الحج وطفت طواف الوداع.؟ حفظ
السائل : يقول السائل أنا من أهل جدة وقد حججت في العام الماضي ولم أطف طواف الوداع فماذا علي علما بأنني قد عدت بعد الحج بعدة أيام وطفت طواف الوداع ؟
الشيخ : لا يجوز لأحد حج هذا البيت أو اعتمر أن يخرج منه إلا بطواف وداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وهذا الحديث عام يشمل الحج والعمرة بل إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له قال : ( والعمرة الحج الأصغر ) سواء كان من أهل جدة أو ممن دون أهل جدة إذا كان من غير أهل مكة فإنه لا يجوز أن يخرج إذا أدى نسكا حتى يطوف طواف الوداع إلا أن البخاري رحمه الله في أن يخرج فور انقضاء عمرته فإنه لا يحتاج إلى طواف وداع لأن الطواف الأول صار بمنزلة طواف الوداع أما هذا الرجل الذي يقول ماذا عليه فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات النسك فإن عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء.
السائل : ولو ذبحها في غير مكة.
الشيخ : لا بد أن يذبحها في مكة.