يقول السائل : هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب وهل يجوز لها نتف شعر اليدين والرجلين .؟ حفظ
السائل : يقول السائل هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد من الحواجب وهل يجوز لها نتف شعر اليدين والرجلين ؟
الشيخ : إزالة الشعر الزائد من الحواجب إذا كان قد بلغ غاية تتأذى به مثل أن ينزل شعر الحاجب إلى العين فلا حرج عليها أن تقص ذلك الزائد الذي يؤذيها وكذلك لو نبت فوق الحاجب شعر يشوهه فلها أن تزيل ذلك الشعر أما الحاجب المعتاد الذي لا تتأذى به فلا يحل لها أن تقص منه شيئا أو أن تزيله وأما إزالة شعر اليدين والرجلين فإن كان كثيرا فلا بأس من إزالته لأنه مشوه وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال ، لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل ومنهم من قال إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) يعني ليس بلازم لكم قال والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما نص الشرع على تحريم أخذه وما نص الشرع على طلب أخذه وما سكت عنه فما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ مثل الإبط والعانة والشارب للرجل وما نص الشرع على عدم أخذه فلا يؤخذ كاللحية للرجل وكالحاجب للمرأة بل وللرجل أيضا فإننا نمتنع منه وما سكت عنه فإنه عفو لأن لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقائه فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان إن شاء إزاله وإن شاء أبقاه ومن هذا النوع الشعر الذي ينبت على الرقبة، الشعر الذي ينبت على الرقبة تحت اللحيين فإن هذا يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية وأما الشعر الذي بين اللحيين أو بين اللحيين من أسفل فهو من اللحية لأن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الخدين وسواء نبت على اللحيين أو بينهما من أسفل فكل ذلك من اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى.
الشيخ : إزالة الشعر الزائد من الحواجب إذا كان قد بلغ غاية تتأذى به مثل أن ينزل شعر الحاجب إلى العين فلا حرج عليها أن تقص ذلك الزائد الذي يؤذيها وكذلك لو نبت فوق الحاجب شعر يشوهه فلها أن تزيل ذلك الشعر أما الحاجب المعتاد الذي لا تتأذى به فلا يحل لها أن تقص منه شيئا أو أن تزيله وأما إزالة شعر اليدين والرجلين فإن كان كثيرا فلا بأس من إزالته لأنه مشوه وإن كان عاديا فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال ، لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل ومنهم من قال إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) يعني ليس بلازم لكم قال والشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما نص الشرع على تحريم أخذه وما نص الشرع على طلب أخذه وما سكت عنه فما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ مثل الإبط والعانة والشارب للرجل وما نص الشرع على عدم أخذه فلا يؤخذ كاللحية للرجل وكالحاجب للمرأة بل وللرجل أيضا فإننا نمتنع منه وما سكت عنه فإنه عفو لأن لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده لأمر بإزالته ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقائه فلما سكت عنه كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان إن شاء إزاله وإن شاء أبقاه ومن هذا النوع الشعر الذي ينبت على الرقبة، الشعر الذي ينبت على الرقبة تحت اللحيين فإن هذا يجوز حلقه لأنه ليس من اللحية وأما الشعر الذي بين اللحيين أو بين اللحيين من أسفل فهو من اللحية لأن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين وعلى الخدين وسواء نبت على اللحيين أو بينهما من أسفل فكل ذلك من اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى.