هل تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على غيره . حفظ
الشيخ : سؤال هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره يعني رجل تاب من حلق اللحية وهو مصر على شرب الدخان كلاهما محرم حلق اللحية وشرب الدخان فتاب من حلق اللحية وأطلق لحيته ولكنه بقي مصرا على شرب الدخان فهل تقبل توبته من حلق اللحية الأخ ؟
السائل : نعم تقبل.
السائل : أبغى أسأل سؤال عندي الأولاد واقفين برا هل علي طواف وداع ؟
الشيخ : إذا سمح الأخوان لا بأس.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب إيه نعم لا بد تودع.
السائل : أنا جيت أمس وأبغى أمشي الآن.
الشيخ : إذا بغيت تمشي الآن فودع الآن.
السائل : طيب إذا حدث حدث أثناء الطواف يعيد الطواف مرة ثانية.
الشيخ : لعله لا يحدث إن شاء الله احرص ألا يحصل.
السائل : طيب إذا حدث فرضا.
الشيخ : إذا حدث استفتِ.
السائل : نعم تقبل توبته من حلق اللحية ولو كان يشرب الدخان.
الشيخ : تقبل توبته من حلق اللحية وإن كان يشرب الدخان طيب هذا رأي فيه رأي آخر طيب.
السائل : إذا كان.
الشيخ : يعني فيه رأي آخر ، فيه رأي آخر.
السائل : إذا كان من جنس العمل.
الشيخ : إذا تاب من ذنب وهو مصر على جنسه فإن توبته لا تقبل وإن كان مصرا على غير جنسه فتقبل طيب هذا وجه آخر في رأي قول ثالث أنت ما أشرت يا أخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا القول الثالث أجب.
السائل : ... .
الشيخ : القول الثالث أنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره مطلقا لأن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله والرجل المصر على معصية ما رجع إلى الله وسبق لنا أن قلنا إن القول الراجح صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره إلا أن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق بمعنى أنه لا يستحق أن يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق ولا يلحقه المدح الذي يمدح به التائبون ولكن يقال هذا توبته مقيدة وإلى هنا تنتهي المناقشة في التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
السائل : نعم تقبل.
السائل : أبغى أسأل سؤال عندي الأولاد واقفين برا هل علي طواف وداع ؟
الشيخ : إذا سمح الأخوان لا بأس.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب إيه نعم لا بد تودع.
السائل : أنا جيت أمس وأبغى أمشي الآن.
الشيخ : إذا بغيت تمشي الآن فودع الآن.
السائل : طيب إذا حدث حدث أثناء الطواف يعيد الطواف مرة ثانية.
الشيخ : لعله لا يحدث إن شاء الله احرص ألا يحصل.
السائل : طيب إذا حدث فرضا.
الشيخ : إذا حدث استفتِ.
السائل : نعم تقبل توبته من حلق اللحية ولو كان يشرب الدخان.
الشيخ : تقبل توبته من حلق اللحية وإن كان يشرب الدخان طيب هذا رأي فيه رأي آخر طيب.
السائل : إذا كان.
الشيخ : يعني فيه رأي آخر ، فيه رأي آخر.
السائل : إذا كان من جنس العمل.
الشيخ : إذا تاب من ذنب وهو مصر على جنسه فإن توبته لا تقبل وإن كان مصرا على غير جنسه فتقبل طيب هذا وجه آخر في رأي قول ثالث أنت ما أشرت يا أخ.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا القول الثالث أجب.
السائل : ... .
الشيخ : القول الثالث أنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره مطلقا لأن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله والرجل المصر على معصية ما رجع إلى الله وسبق لنا أن قلنا إن القول الراجح صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره إلا أن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق بمعنى أنه لا يستحق أن يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق ولا يلحقه المدح الذي يمدح به التائبون ولكن يقال هذا توبته مقيدة وإلى هنا تنتهي المناقشة في التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا.