يقول السائل : إذا كنت نويت الإعتكاف في العشر الأواخر وأردة أن أذهب في هذه الليلة إلى جدة فهل علي أن أبقى حتى إلى الغد أم أنه لا بأس بذلك.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : إذا كنت نويت الاعتكاف في العشر الأواخر وأردت أن أذهب في هذه الليلة إلى جدة فهل علي أن أبقى إلى الغد أم أنه لا بأس بذلك ؟
الشيخ : من المعلوم أن الاعتكاف في العشر الأواخر ليس بواجب إلا لمن نذره فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره لأنه طاعة فهو سنة لو قطعه الإنسان في اليوم الخامس والعشرين في نصف العشر فلا إثم عليه ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال حتى يثبت دخول شهر شوال فإذا ثبت إما بغروب الشمس إذا أتممنا رمضان ثلاثين وإما بنبأ جديد إذا كان رمضان تسعة وعشرين المهم إذا ثبت الشهر فقد انقضى زمن الاعتكاف فليخرج الإنسان من معتكفه ويكون بذلك قد أدى السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض السلف كما قلنا قبل درسنا هذا استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد واستحب أيضا ألا يتجمل المعتكف بل يخرج في ثياب اعتكافه وقد بينا أن هذا ليس بصحيح وأن المعتكف يتجمل كما يتجمل غيره من الناس.