يقول السائل : هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به .؟ وقد ناقشت بعضهم فقال إن شيخ الإسلام أجاز ذلك. حفظ
السائل : يقول السائل : هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به وقد ناقشت بعضهم فقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك.
الشيخ : التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت يمسح الحجر الأسود ويمسح الركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني كل الأركان الأربعة يمسحها مسحا أنكر عليه عبد الله بن عباس فأجاب معاوية : ( ليس شيء من البيت مهجورا ) فأجابه ابن عباس : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين ) يعني الحجر الأسود واليماني وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه قاموا به فالتزموا أما ما قاله السائل أو الخصم عن أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فأولا نقول هل ثبت ذلك عن ابن تيمية أم لا لأن ابن تيمية رحمه الله نعلم أنه من أشد الناس محاربة للبدع وإذا قدر أنه ثبت عنه فهل قوله حجة على غيره ؟ لا لأن ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب وإذا كان معاوية رضي الله عنه وهو من الصحابة أخطأ فيما أخطأ فيه من مسح الأركان الأربعة حتى نبهه على ذلك عبد الله بن عباس فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ فنحن أولا نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا ثبت أنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ليس بحجة لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها وهذه قاعدة ينبغي لك أن تعرفها كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع من المسلمين فإن الإجماع لا يمكن الخروج عنه بل لا يمكن الخروج عليه.
السائل : يحتج لها إش معناه ؟
الشيخ : يعني أنه إذا قال أحد من العلماء قولا نقول هات الدليل.